للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني.

"وتحلف صغيرة بلغت" عاقلة "قبل التحالف" لأنها من أهل اليمين فلا يحلف الولي "ويجري هذا" الحكم "في" اختلاف المرأة مع "ولي الصغير وفي" اختلاف "ولي" أي ولي الزوجين "الصغيرين ولا يحلف مجبر البالغة" العاقلة بل هي التي تحلف لأنها من أهل اليمين وكالمجبر غيره كما فهم بالأولى "بخلاف الوكيلين" في العقد المالي كالبيع فيحلفان لأنهما العاقدان (١) بخلاف الموكلين وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر "ولا" يحلف "ولي الصغيرة (٢) فيما لم ينشئه" فلو ادعى على رجل أنه أتلف مالها فأنكر المدعى عليه ونكل لم يحلف هو يمين الرد لأنه لا يتعلق بإنشائه "بل يحلف المدعى عليه" إن أنكر ولم ينكل "ولا يقضى بنكول" منه إن نكل بل يتوقف "حتى يبلغ الصبي" أو الصبية "ويحلف" وكالصغير والصغيرة فيما ذكر المجنون والمجنونة.

"وإن أثبتت" بالبينة أو بإقراره (٣) أو بيمينها بعد نكوله "أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف لزماه" لإمكان صحة العقدين كان بتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض لتخلل الفرقة لاستلزام الثاني لها ولا للوطء لأن الأصل استمرار المسمى في كل عقد إلى بيان المسقط.


(١) "قوله لأنهما العاقدان" أي المتعلق بهما أحكام العقد ولا كذلك ولي النكاح وإنما حلف عند تعذر حلف موليه للضرورة.
(٢) "قوله ولا يحلف ولي الصغيرة إلخ" لو ادعى دينا لطفله إرثا وأقام به بينة فقال أقبضته للمورث أو أبرأني منه لم يحلف الولي بل الصبي إذا بلغ ويستوفى الدين في الحال.
(٣) "قوله أو بإقراره إلخ" أو بعلم القاضي.
"تنبيه" زوج الحاكم امرأة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت صغيرة عند العقد فلا إرث لها فأنكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كما لو ادعى البائع أنه كان صغيرا عند العقد. ولو نكح امرأة وماتت فطلب الوارث مهرها فقال الزوج كنت طفلا عند العقد صدق بيمينه فلو قامت بينة على بلوغه حين العقد أو على إقراره به قبلت وقال الرافعي لو زوج موليته وقال كنت صغيرا فالأصح تصديق الزوج لأن النكاح لا يقع غالبا إلا بعد استجماع شرائطه بخلاف غيره ا هـ ما ذكره القاضي من تصديق مدعي الصغر في المسائل الثلاث مفرع على ضعيف وهو تصديق مدعي الفساد "قوله وعتق الأب بإقراره إلخ" يجوز للزوج أن يأخذ من تركة هذا الأب قدر ما سلم للمرأة إذا لم يكن وارث سواهما كما مر في الإقرار في نظيرها.