للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"لم يؤثر" كما لا يلزم الاعتكاف بنيته وقوله لا لسانه إيضاح "ويكفيه" فيما لو نذر شهرا أو دخل قبيل الاستهلال شهر "هلالي" تم أو نقص لصدق الشهر به "فإن كسر" الشهر بأن دخل في أثنائه "فثلاثون يوما" يعتكفها أخذا بالعدد "ولو شرط التفريق أجزأه التتابع" لأنه أفضل كما يقوم المسجد الحرام مقام غيره فيما ذكر والإفراد مقام القران إذا نذره نعم إن نوى أياما معينة كسبعة أيام متفرقة أولها غدا تعين التفريق ذكره الغزالي في الخلاصة (١) قال الإسنوي وهو متعين (٢) لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين وما قالاه إنما يأتي على طريقتهما من أن النية تؤثر كاللفظ وقد عرف ما فيه.

"ولو نذر اعتكاف يوم لم يجز تلفيقه من أيام" بخلاف أيام الشهر إذ المفهوم من لفظ اليوم الاتصال "فلو اعتكف ظهرا" أي من وقت الظهر من يوم "ووقف" أي مكث "إلى" وقت الظهر من ثانيه "أجزأه" عند الأكثرين (٣) لحصول التتابع بالبيتوتة في المسجد وعن أبي إسحاق لا يجزئه لتفريق ساعاته بتخلل ما ليس منه قال في (٤) الأصل وهو الوجه "لا إن خرج ليلا" فلا يجزئه لما مر من أن المعهود من لفظ اليوم الاتصال "ويجب ذلك" أي مكث المقدار المذكور "إن نذر يوما أوله الظهر" فيمتنع الخروج ليلا باتفاق الأصحاب قال في الأصل وفيه نظر لأن الملتزم يوم السبت الليلة منه فلا يمنع التتابع والقياس أن يجعل فائدة تقييده


(١) "قوله ذكره الغزالي في الخلاصة" فإن قصد ذلك كقوله سبعة أيام متفرقة أولها الغد تعين التفريق وصورة المسألة أن ينذر اعتكاف أيام متفرقة بغير صوم فإن نذر أن يعتكفها صائما لزمه التفريق لأن الصوم المتتابع لا يقوم مقام المتفرق كما أن التفرق لا يقوم مقام التتابع.
(٢) "قوله قال الإسنوي وهو متعين إلخ" سقط اعتراض الشارح.
(٣) "قوله عند الأكثرين" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله قال في الأصل وهو الوجه" قال في الميدان للأكثرين أن يقولوا المحذور التفريق ولا تفرق هاهنا وأن يمنعوا عدم صدق اليوم على ذلك لأنه لو قال لامرأته في أثناء اليوم إذا مضى يوم فأنت طالق طلقت إذا جاء مثل ذلك الوقت في اليوم الثاني وقالوا إذا قال في أثناء اليوم أجرتك هذا يوما صح وكانت المدة من وقت الإجارة إلى مثله وعلى قياسه لو حلف لا يكلمه يوما فجاء مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني انحلت اليمين وقول الخليل أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس بيان للمقدار وذلك لا ينافي ما ذكرناه.