"ولو" وفي نسخة فلو "نذر اعتكاف شهر معين تعين" لأنه وصف مقصود لما فيه من المبادرة إلى الباقي عقب الإتيان ببعضه والتتابع فيه واقع ضرورة لا قصدا "فإن أفسد بعضه لم يستأنف" بل يجب قضاء ما أفسده فقط "ولم يجب التتابع في قضائه" لأن التتابع فيه لم يقع مقصودا بل من ضرورة تعيين الوقت وهو نظير ما سبق في قضاء رمضان "إلا أن شرطه في أدائه" فيجب حينئذ لالتزامه إياه "وإن قال" لله علي أن أعتكف "أيام الشهر أو شهرا نهارا لم تلزمه الليالي" لأنها لا تدخل في مسمى الأيام والشهر "حتى ينويها" ولو بدون لفظ فتلزمه "كمن نذر اعتكاف يوم" لا يلزمه ضم الليلة إليه إلا أن ينويها فتلزمه لأن اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته وفارق تأثير النية هنا عدم تأثيرها في الاستثناء كما مر بأن في ذلك احتياطا للعبادة في الموضعين وبأن الغرض من النية هنا إدخال ما قد يراد من اللفظ وهناك إخراج ما شمله اللفظ والتصريح بقوله حتى ينويها أخذا مما نظر به من زيادته.
"ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرة أو عشرين يوما" أو نحوها "لم تجب الليالي المتخللة" بينهما لأنها لم تدخل في مسماها بخلاف الشهر "إلا إن شرط التتابع أو نواه" فتجب الليالي عند الأكثرين وعند صاحب المهذب وآخرين لا تجب إلا إن شرطها أو نواها قال في الأصل بعد ذلك والوجه التوسط فإن أريد بالتتابع توالي الأيام فالحق قول صاحب المهذب أو تواصل الاعتكاف فالحق قول الأكثرين ونقل في المجموع عن الدارمي التصريح بهذا (١) وحاصله حمل الكلامين على حالين لكن يبقى الكلام حالة الإطلاق وذكر فيها الدارمي وجهين أوجههما عدم الوجوب (٢)"كعكسه" بأن نذر اعتكاف ليلتين أو عشرين ليلة أو نحوها فإنه لا تجب الأيام
(١) "قوله وذكر في المجموع عن الدارمي التصريح بهذا" قال إذا نوى اعتكاف يومين متتابعا لزمه الليلة معهما وإن نوى المتابعة في النهار كالصوم لم يلزمه الليل وإن لم ينو تتابعا فوجهان وإن نذر ليالي فإن نوى متتابعا لزمته الأيام وإن نوى تتابع الليالي لم تلزمه الأيام وإن لم ينوي التتابع فعلى الوجهين أصحهما لا يلزمه. (٢) "قوله أوجهها عدم الوجوب" ويوافق ما نقلاه عن الأكثرين ما صححاه من أنه لو نذر اعتكاف يوم لزمه ضم الليلة إليه إن نواها س.