المتخللة إلا إن شرط التتابع أو نواه على ما مر وقد يتوهم من وجوب الليالي أو الأيام المتخللة بنية التتابع وجوب التتابع وليس كذلك فإنه إنما يجب بشرطه كما مر.
"وإن قال" لله علي أن أعتكف "العشر الأخير دخلت الليالي فيها" حتى الليلة الأولى "ويجزئ" اعتكافها "وإن نقص الشهر" لأن هذا الاسم يقع على ما بعد العشرين إلى آخر الشهر "بخلاف قوله" لله علي أن أعتكف "عشرة أيام من آخره" وكان ناقصا لا يجزئه لأنه جرد القصد إليها فيلزمه أن يعتكف بعده يوما قال في المجموع ويسن في هذه أن يعتكف يوما قبل العشر لاحتمال نقص الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره لكونه أول العشرة من آخر الشهر فلو فعل هذا ثم بان النقص فهل يجزئه عن قضاء يوم قطع البغوي بإجزائه ويحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا وشك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا "ومن نذر اعتكاف يوم معين لا مطلق فقضاه ليلا أجزأه" وإنما لم يجزئه في المطلق لقدرته على الوفاء بنذره بصفته الملتزمة بخلافه في المعين كنظيره في الصلاة في القسمين وهذا من زيادته وحكاه في المجموع عن المتولي وأقره.
"فرع" لو "نذر اعتكاف يوم قدوم زيد فلا شيء" عليه "إن قدم ليلا" لعدم وجود الصفة وقياس نظيره في الصوم ندب اعتكاف يوم شكرا لله تعالى "وإن قدم نهارا أجزأه البقية" منه فلا يلزمه قضاء ما مضى منه (١) لأن الوجوب إنما ثبت من حين القدوم لصحة الاعتكاف في بعض يوم بخلاف الصوم لكن الأفضل أن يقضي يوما كاملا ليكون اعتكافه متصلا نقله في المجموع (٢) عن المزني وكلام الأصل في النذر يقتضي لزوم (٣) قضائه وصححه في المجموع ثم في موضع "وإن فاتت" أي البقية فيما لو قدم نهارا "ولو بمرض" وكان من أهل الاعتكاف "قضاها" وجوبا تداركا لما فات ومحل ذلك إذا قدم حيا مختارا فلو قدم
(١) "قوله فلا يلزمه قضاء ما مضى منه إلخ" هذا ما صححه الأصل والمجموع هنا وقال فيه أنه المنصوص المتفق على تصحيحه. (٢) "قوله نقله في المجموع عن المزني" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله يقتضي لزوم قضائه" قال شيخنا أي قضاء تتمة اليوم ومعلوم دخول الليلة حينئذ للضرورة على قياس ما مر وهذا كله على تقدير تسليم اللزوم.