للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسبتها له .

"فلو شرع" في اعتكاف متتابع "في مسجد" لا يتعين بالتعيين "تعين" وإن لم يعينه في نذره لئلا ينقطع التتابع "إلا إن عدل" بعد خروجه "من قضاء الحاجة إلى" مسجد "آخر بمسافته" أي بمثل مسافته فأقل "جاز" لانتقاء المحذور "وإن عين زمن الاعتكاف" في نذره كيوم الجمعة "تعين" (١) وفاء بما التزمه فلا يجوز التقديم عليه ويجب القضاء بالتأخير ويأثم به إن تعمده.


(١) "قوله وإن عين زمن الاعتكاف تعين إلخ" مثل الاعتكاف الصلاة والصوم ولا يتعين مكان للصوم ولو مكة ولا زمان للصدقة.