للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي زيد أنهما لو اختلفا في ولد الأمة المبيعة فقال البائع وضعته قبل العقد فهو لي وقال المشتري بل بعده صدق البائع (والقول قول المشتري والمسلم إليه) بيمينهما (في بقاء أجل اختلف في ابتدائه) لأن الأجل حقهما فإذا ادعى غريمهما انقضاءه فقد ادعى استحقاق مطالبته وهما ينكرانه فكان القول قولهما ولأن كلا منهما لو اختلف مع غريمه في أصل العقد كان القول قوله فكذا في صفته (وإن) باع شيئا فظهر أنه كان لابنه أو موكله فوقع اختلاف بأن (قال الابن أو الموكل باع أبي مالي في الصغر) لنفسه متعديا (أو) باع (وكيلي) مالي (متعديا وقال المشتري بل) باعه (لحاجتك أو بلا تعد فالقول قول المشتري) بيمينه لأن كلا من الأب والوكيل أمين فلا يتهم إلا بحجة وفي كلامه لف ونشر لا يخفى لكن قوله بلا تعد يصلح جوابا للمسألتين.