للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحل ذلك إذا صدقه البائع وإلا فليس له إبطال حقه بمجرد دعواه كما لو باعه ثم قال كنت أعتقته "فإن كان المبيع" فيما ذكر "بعض العبد وعتق" البعض "على البائع بعوده إليه لم يقوم" وفي نسخة لم يسر "عليه" الباقي "لعدم مباشرته العتق" لأنه إنما حصل بإقراره على غيره فصار كما لو ترك ابنين وعبدا فقال أحدهما: أعتقه أبي وأنكر الآخر عتق نصيب المقر ولا يقوم عليه الباقي

"فصل وللمشتري وطء الجارية" المبيعة "حال النزاع وقبل التحالف" على الأصح لبقاء ملكه "و" في جوازه "فيما بعده وجهان" مرتبان وأولى بالمنع لإشرافه على الزوال والأوجه جوازه (١) كما اقتضاه تعليلهم السابق بل قضيته الجواز أيضا (٢) بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشتري كما في مسألة الرهن المتقدمة قبل الفصل السابق

"والقول قول البائع" بيمينه "في قدر ثمن المبيع" بعد قبضه له "إن فسخ" البيع "بإقالة أو عيب" لأنه غارم وتقدمت هذه في الإقالة مع زيادة "و" القول قوله بيمينه أيضا "في قيمة التالف من أحد عبدي الصفقة إذا رضي برد الباقي" وحده عليه بعيب لأنه ملك الثمن بالبيع فلا رجوع عليه إلا بما أقر به "وفي كونه باع النخل مؤبرا" بأن ادعى ذلك لتكون الثمرة له وادعى المشتري أنه اشتراه غير مؤبر لتكون له لأن الأصل بقاء ملكه وقضية التعليل أنه لو قال بعتكها مؤبرة فقال بل غير مطلعة وإنما اطلعت في ملكي لم يصدق البائع وهو ظاهر (٣) واستشكلت مسألة الكتاب بأن الظاهر فيها التحالف كما أجاب به ابن القطان والصيمري لاختلافهما في قدر المبيع لأن البائع يقول إنه الشجرة فقط والمشتري يقول أنه الشجرة والثمرة ويجاب بأن التحالف إنما يأتي لو صح ورود العقد (٤) عليهما وادعاه المشتري وليس كذلك فإن وروده عليهما فاسد وهو إنما ادعى وروده على الشجرة ودخول الثمرة تبعا فلا تحالف ويؤيده ما نقله الإمام عن الشيخ


(١) قوله والأوجه جوازه" هو الأصح.
(٢) "قوله بل قضية الجواز أيضا إلخ" هو كذلك.
(٣) "قوله وهو ظاهر ما ذكره" ممنوع إذ قضية التعليل تصديق البائع فيه أيضا وعبارة المصنف كأصله شاملة له.
(٤) "قوله لو صح ورود العقد عليهما" قال شيخنا صورة عدم ورود العقد على الثمرة إذا باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط قطعها.