"والتعيب" أيضا "قد يكون" حقيقيا وقد يكون "حكميا بأن" الأولى كأن "زوج الرقيق" عبدا كان أو أمة "فعليه ما بين قيمته مزوجا وخليا ويعود إلى البائع" والنكاح صحيح كما صرح به الأصل وفيه أنهما ما لو اختلفا في القيمة أو الأرش فالقول قول المشتري أي لأنه غارم "وإذا فسخ" العقد على الرقيق "وهو آبق غرم المشتري قيمته للحيلولة" لتعذر حصوله "فلو رجع الآبق رده واسترد القيمة لا المرهون والمكاتب" كتابة صحيحة إذا لم يصبر البائع إلى زوال الرهن والكتابة فلا يغرم المشتري قيمتهما للحيلولة بل للفيصولة "فورود الفسخ فيهما على القيمة" لا على المبيع لأنهما يمنعان تملكه لكونه إبطالا لهما وهما لازمان من جهة الراهن والسيد فكانا كالبيع وتوقع زوالهما كتوقع عود المبيع بخلاف الإباق ولذلك منعا رجوع البائع بالإفلاس ولم يمنعه الإباق "ويتحالف الوكيلان" في العقد "وفائدته الفسخ" لا الإقرار "إذ لا فائدة في إقرارهما" لأنه لا يقبل في حق الموكلين.
"فصل" لو "اختلفا في ثمن عبد" مثلا "وحلف كل" منهما بعد التحالف أو قبله "بعتقه أنه الصادق" فيما ادعاه بأن قال إن لم يكن الأمر كما قلت فهو عتيق "لم يحكم بعتقه" في الحال لأنه ملك المشتري وهو صادق بزعمه "فإن عاد إلى البائع بفسخ أو غيره وهو مكذب" أي باق على تكذيبه "للمشتري" والتصريح بهذا القيد من زيادته "عتق" أي حكم "عليه" بعتقه "ظاهرا" مطلقا "لا باطنا إن كذب" فيما ادعاه وإنما عتق عليه ظاهرا "لاعترافه بعتقه على المشتري" فهو كمن أقر بحريته ثم اشتراه "وإن صدق" فيه "عتق على المشتري" باطنا "ووقف" حالتي الكذب والصدق "وولاؤه" بينهما إذ لم يدعه واحد منهما "وإن صدقه" أي وإن صدق البائع المشتري كما وجد في نسخة هكذا "نظرت فإن تقدمت يمينه بالعتق على يمين المشتري لم يعتق عليه لتكذيبه إياه بيمينه" لتأخرها فهو مقر بحريته عليه "ثم" للترتيب الإخباري ولو عبر كأصله بالواو كان أولى "إن صدقه المشتري عتق عليه وبطل الفسخ إن تفاسخا" أي إن فسخ العقد "ويثبت له الولاء" من زيادته "كما لو رد عبد بعيب واعترف المشتري" بعده "بعتقه بطل الفسخ وأخذ الأرش" أي أرش العيب من البائع وهذا من زيادته "وحكم بعتقه" قال السبكي: