للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك لم يعجز المدعى عليه في سائر الدعاوى عن الدفع بما ذكر "فإن حلفت سقطت الرجعة والعدة، وإن نكلت فعليها العدة" وليس هذا قضاء بالنكول بل؛ لأن الأصل بقاء آثار النكاح فيعمل به ما لم يظهر دافع "وإن جزم بتقدم الولادة فقالت لا أدري فله الرجعة" ولا يقنع منها بما قالته؛ لأن الأصل ثبوت الرجعة، وهي تدعي بما يرفعه فلا بد لها من دعوى صحيحة ودعوى الشك غير صحيحة "والورع تركها" قال في الأصل، وكذا الحكم لو قالا لا ندري السابق منهما أي فله الرجعة والورع تركها "وليس لها النكاح حتى تمضي أقراء ثلاثة" عملا بالاحتياط.