من غيره أو لا حملا على أنه من زنا (١) أو أن الشبهة منه قال الأذرعي قال بعض الأئمة فيه نظر، والأقرب الثاني قال ثم رأيت في المطلب أنه يستمر نكاح الثاني. انتهى. وبه جزم الزركشي وغيره، وهو مأخوذ مما مر عن الروياني "وإن أتت به لستة أشهر فأكثر لحق الثاني"، وإن أمكن كونه من الأول؛ لأن الفراش الثاني تأخر فهو أقوى؛ ولأن النكاح الثاني قد صحح ظاهرا فلو ألحقنا الولد بالأول لبطل النكاح لوقوعه في العدة ولا سبيل إلى إبطال ما صحح بالاحتمال.
"وكذا" الحكم في واطئ "بالوطء بشبهة بعد العدة" فلو أتت بولد يمكن كونه منه لحقه لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا "وإن نكحت في العدة سقطت نفقتها وسكناها للنشوز" ومحله إذا رضيت بنكاحها بقرينة التعليل "فإن وطئها" الناكح في العدة "عالما" بالتحريم "فهي" باقية "على عدتها"؛ لأنه زان "أو جاهلا" به لظنه انقضاء العدة أو لظنه حل نكاح المعتدة، وكان قريب عهد بالإسلام أو بجنون نشأ عليه من الصغر ثم بلغ، وأفاق فنكح أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء "انقطعت العدة بالوطء" لمصيرها فراشا للثاني ويمتد انقطاعها "إلى أن يفرق بينهما ثم تتمها" ثم تعتد للثاني والتفريق بأن يفرق القاضي بينهما أو يتفقا على الفراق أو يموت الزوج عنها أو يطلقها بظن الصحة "ولبست الغيبة" منه عنها "تفريقا" بينهما فلا تحسب من العدة "إلا بنية أن لا عود" منه إليها فتحسب منها "فإن ولدت" ولدا "وأمكن كونه منهما أو من أحدهما فكما سيأتي" حكمه في الباب الآتي.
"فرع" لو "قال طلقتك بعد الولادة" فأنت في العدة "فلي الرجعة وقالت" بل طلقني قبلها فانقضت عدتي بالولادة "فالقول قوله" بيمينه؛ لأن الطلاق بيده فصدق في وقته كأصله سواء اتفقا على وقت الولادة أم لا بقرينة قوله "إلا إن اتفقا على وقت الطلاق" كيوم الجمعة "وادعى الولادة قبله" وادعتها بعده "فتصدق بيمينها"؛ لأن القول في أصل الولادة قولها فكذا في وقتها والمسألة الأولى علمت من باب الرجعة "وإن ادعت تقدم الطلاق" على الولادة "فقال لا أدري جعل كالمنكر فتعرض عليه اليمين الجازمة" بأن الطلاق لم يقدم ولا يقنع منه بما قاله "فإن أصر" على ما قاله "جعل ناكلا" فتحلف هي إذ لو لم يفعل
(١) "قوله: أو لا حملا على أنه من زنا إلخ" أشار إلى تصحيحه.