للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقوى من عدة غيره، والأقوى لا يستتبعه الأضعف، بخلاف العكس أما إذا صدقها الزوج على دعواها فيلزمه مقتضى تصديقه من مهر ونفقة وسكنى ولحوق الولد به.

"ثم دعوى التجديد" للفراش "على وارثه" أي الزوج "كالدعوى عليه لكن يحلف يمين" نفي "العلو ولا ينفيه باللعان" إذا ثبت نسبه؛ لأن النفي باللعان مختص بالزوج "وإن أقر" الوارث بما ادعته "فإن كان حائزا" للإرث "والولد لا يحجبه ثبت النسب والإرث إن لم يكن حائزا" كأحد البنين "لم يثبت النسب حتى تنفق الورثة عليه ويثبت" لها في دعوى التجديد برجعة أو نكاح "المهر والنفقة" من حصة المقر "بحصته لا إرثها" ظاهرا بحصته، وأما إرث الولد وعدمه فتقدم في الإقرار.

"فرع" لو "علق طلاقها بالولادة فأتت بولد ثم بآخر"، وكان بينهما دون ستة أشهر "طلقت بالأول، وانقضت عدتها بالثاني" ولحقاه "فإن كان بينهما ستة أشهر" فأكثر "لم يلحقه الثاني إن كانت بائنا"؛ لأن العلوق به لم يمكن في النكاح بخلاف ما إذا لم يعلق الطلاق بالولادة حيث يلحقه الولد إلى أربع سنين لاحتمال العلوق في النكاح "وكذا" لا يلحقه الثاني إن كانت "رجعية" بناء على أن السنين الأربع تعتبر من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة "وانقضت به العدة"، وإن لم يلحقه لاحتمال وطء شبهة منه بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر "وإن كان الحمل" أي ما ولدته "ثلاثة انقضت" عدتها "بالثالث إن كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر ولحقوه" أي الثلاثة "وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث"، وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني، وإن كان بين الثاني والأول ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والثالث دونها لم يلحقاه، وكذا إن كان ما بين كل منهم وتاليه ستة أشهر.

"فرع: من نكحت بعد" انقضاء "العدة، وأتت بولد لدون ستة أشهر" من النكاح الثاني "لحق الأول"، وكأنها لم تنكح نعم إن لم يمكن كونه من الأول بأن أتت به لأكثر من أربع سنين من طلاقه لم يلحقه ويكون منفيا عنهما وقد بان لنا أن الثاني نكحها حاملا، وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة