من أن ذلك مفرع على قولي التداخل وعدمه، والحق أنه مفرع على القول الضعيف، وهو عدم التداخل كما صرح به الماوردي والغزالي والمتولي وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم، وهو ما فهمه المصنف حيث أطلق هنا وصرح به في شرح الإرشاد، وكلام الرافعي في الشرح الصغير وتعليله في الكبير انقضاء العدة بالإقراء مع الحمل بأن الحكم بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدا وقد حصلت يدل على ذلك كما قاله النسائي وغيره.
"وله الرجعة ما لم تضع" في الطلاق الرجعي "ولو كان الحمل من الوطء" في العدة؛ لأنها في عدة الطلاق، وإن لزمها عدة أخرى "وإن اجتمعتا لشخصين" كأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئها غير ذي العدة بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن وطء شبهة فطلقت "لم يتداخلا" لأثر عن عمر وعلي ﵄ رواه الشافعي (١) لتعدد المستحق كما في الديتين "فإن لم يكن" ثم "حمل قدمت عدة الطلاق على" عدة "الشبهة ولو تأخر الطلاق" على وطء الشبهة لقوة عدته لتعلقها بالنكاح "ثم بعد انقضائها تتم عدة الشبهة" أو تستأنفها "وله رجعتها في عدته، وكذا" له "تجديد نكاح البائن" فيها "و" لكن "يحرم استمتاع الزوج بها في عدة الشبهة" التي شرعت فيها عقب الرجعة والتجديد لقيام المانع.
"وإن نكحت ووطئت" في عدة الزوج "فزمن استفراش الواطئ" بها "غير محسوب من العدة" نعم إن علم بالحال فهو زان لا يقطع وطؤه العدة، وأفهم كلامه كأصله أنها لا تنقطع بمجرد النكاح، وهو كذلك، وإن خالطها بلا وطء؛ لأن الفاسد لا حرمة له "وإن كانتا" أي العدتان "من شبهة قدمت الأولى" لتقدمها "فإن نكحها" أي شخص امرأة نكاحا "فاسدا ووطئها غيره بشبهة" قبل وطئه أو بعده "ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطئ" بالشبهة "لتوقف تلك" أي عدة النكاح "على التفريق" بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها فهما كواطئين وطئاها بشبهة "وإن نكحت فاسدا بعد" مضي "قرأين ووطئت ولم يفرق بينهما (٢) إلى" مضي "سن اليأس أتمت"
(١) لم أجده. (٢) "قوله: وإن نكحت بعد قرأين ووطئت ولم يفرق بينهما إلخ" قال الفتى سبق منه في الباب الأول ما يناقضه فإنه قال إذا أيست بعد قرأين استأنفت والروضة سالمة من هذا التناقض فإنه لم يذكر فيها إلا ما هنا ورده أيضا البلقيني بأنه ليس بالمعتمد، وأن الصحيح أنها تستأنف ثلاثة أشهر مثل ما قاله المصنف هناك.