لعدة "الأولى بشهر" بدلا عن القرء الباقي "واعتدت للشبهة" الأولى قول أصله ثم اعتدت للفاسد "بثلاثة أشهر، وإن كان" ثم "حمل فعدة صاحبه مقدمة مطلقا" أي سواء أكان الحمل متقدما أم متأخرا؛ لأن عدته لا تقبل التأخير "فإن كانتا" أي عدة الحمل وعدة غيره "من وطء شبهة". ومنه الصورة السابقة "فلكل" من الواطئين "التجديد" للنكاح "في عدته" لا في عدة الآخر "وإن كان الحمل للمطلق" في صورته "فله رجعتها قبل الوضع، وكذا" له "تجديد نكاحها" قبله "لكن بعد التفريق بينهما" في الصورتين؛ لأنها في مدة اجتماع الواطئ بها خارجة عن عدته بكونها فراشا للواطئ حكاه الأصل عن الروياني في الأولى، وأقره وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل؟ (١) ولو سلمنا لم يزد على ما إذا كانت العدة بالحمل (٢) لوطء الشبهة وذلك لا يمنع الرجعة عند الشيخ أبي حامد ومن تبعه وسيأتي بسطه (٣).
"وإن كان الحمل للشبهة أتمت بقية عدة الطلاق" أو استأنفتها "بعد الوضع وله رجعتها" في تلك البقية "بعد الوضع ولو في" مدة "النفاس"؛ لأنها من جملة العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق كذا علل به الأصل وفي كون مدة النفاس والحيض من جملة العدة تجوز.
"و" هل له رجعتها "فيما قبله" أي الوضع؛ لأن عدته لم تنقض بعد أو لا؛ لأنها في عدة غيره "وجهان الأصح الجواز" التصحيح من زيادته أخذه من تصحيح الأصل فيما عرفه على ما إذا احتمل كون الولد منهما وصرح به البلقيني
(١) "قوله: وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل" يرد الاستبعاد بأن من تصور خروجها بحالة الاجتماع عن عدة غير الحمل تصور خروجها بذلك عن عدة الحمل إذ ليس المراد بالخروج منها انفصالها عن الحمل أو عن الأقراء أو عن الأشهر بلا ريب بل المراد عدم اعتبار ذلك الزمن من العدة حتى لا يترتب عليه آثارها نعم عدة الحمل لا تقبل التأخير بخلاف عدة غيره، ولا أثر لذلك فيما نحن فيه. س. (٢) "قوله: ولو سلمناه لم يزد على ما إذا كانت العدة بالحمل إلخ" يجاب بأن الفراش أقوى من العدة فأخرج منها ومنع الرجعة دونها. (٣) "قوله: وسيأتي بسطه" يقال عليه بل يزيد عليه إذ الوطء مقتض للعدة، ومعلوم أن للمقتضى من القوة ما ليس لمقتضاه س.