للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال؛ لأنها، وإن لم تكن الآن في عدة الرجعية فهي رجعية حكما ولهذا ثبت التوارث قطعا وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره؛ لأنه ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح ولهذا جزم جمع منهم الماوردي والقاضي والإمام (١) لكن سوى الأصل بينهما فقال، وهل له الرجعة قبل الوضع إن كان الطلاق رجعيا أو تجديد النكاح إن كان بائنا وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد نعم، وأصحهما عند الماوردي والبغوي لا قال البلقيني بعد كلامه السابق لكن لم يتعرض الشيخ أبو حامد والماوردي للخلاف في صورة التجديد، وإنما تعرض له البغوي والخوارزمي فكان ينبغي أن يقال فهل له الرجعة قبل الوضع وجهان إلى آخره، وإن كان بائنا فهل له التجديد جزم الماوردي بالمنع وفي التهذيب فيه الوجهان وصحح المنع. انتهى. "ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده"؛ لأنها في حكم الزوجة "فإن مات الزوج قبل أن تضع انتقلت بعد الوضع إلى عدة الوفاة" لذلك.

"وإن لزم زوجته الحامل عدة شبهة أو مطلقته فراجعها والحمل له فله وطؤها ما لم تشرع في عدة الشبهة بالوضع" أي بعده؛ لأنها زوجته ليست في عدة فإن شرعت بعده في عدة الشبهة حرم عليه وطؤها ما لم تنقض العدة أما إذا كان الحمل للواطئ فيحرم على الزوج وطؤها حتى تضع "ولا تنقضي" العدة "الأخرى هنا بالحيض" الأولى قول الأصل بالأقراء "على الحمل" قال الإمام والغزالي؛ لأن في انقضائها بذلك مصيرا إلى تداخل عدتي شخصين وما قالاه فيه تجوز بل منعه في المطلب، وأشار إليه الرافعي بعد هذا كله إن أمكن كونه من أحدهما فقط "وإن لم يمكن كونه منهما" أي من واحد منهما "بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني لم تنقض به" أي بوضعه "عدة أحدهما" إذا لم تدع أنه وطئها بشبهة أو أن الزوج راجعها أو جدد نكاحها لانتفائه عنهما بل إذا وضعت تممت عدة الأول ثم استأنفت عدة الثاني "وتعتد منه بالأقراء"؛ لأنها إذا لم تعتد بالحمل كانت كالحامل "وفي


(١) "قوله: وبهذا جزم جمع منهم الماوردي والقاضي والإمام"، وهذا هو الأصح وجرى عليه جماعة من شراح الحاوي الصغير وغيرهم، وقال الأذرعي الوجه القطع به، والفرق بين الرجعة والتجديد أنها في حكم الدوام، وعدة غيره لا تنافي دوام نكاحه بخلاف الابتداء. ا هـ.