للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه وأرثه" (١) "لا عن ذمي، ومرتد" كما لا يرثهما، وإنما يوضع فيه ما لهما فيء "بل" تجب الدية "في مالهما مؤجلة فإن ماتا حلت" كسائر الديون والمستأمن (٢) في ذلك كالذمي.


(١) صحيح رواه أبو داود "٣/ ١٢٣" كتاب الفرائض حديث "٢٨٩٩" وابن ماجة "٢/ ٨٧٩" كتاب الديات حديث "٢٦٣٤".
(٢) "قوله: والمستأمن" أي والمعاهد.