"و" يتعاقل "ذمي، ومعاهد بقي عهده مدة الأجل" واعتبر الأصل زيادة مدة العهد على الأجل فخرج به ما إذا نقصت عنه، وهو ظاهر. وما إذا ساوته تقديما للمانع على المقتضي، ويكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه قال الأذرعي: ومقتضى كلام القاضي وغيره أن ما ذكر من تحمل الذمي ونحوه محله إذا كانوا في دارنا; لأنهم تحت حكمنا "لا حربي" فلا يعقل عن ذمي، ولا معاهد، ولا يعقلان عنه، وإن اتفقت ملتهما لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار "وإذا فقد بيت المال" بأن تعذر أخذ الكل أو الباقي منه "فعلى الجاني" الضمان لأن الوجوب يلاقيه ابتداء كما في سائر المتلفات فإن كان تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني على ما مر "لا" على "فرعه، وأصله"; لأنه الأصل في الإيجاب بخلافهما.
"فصل: قسط الغني كل سنة، وهو من يملك عشرين دينارا" أو قدرها اعتبارا بالزكاة "نصف دينار أو قدره دراهم"، وهو ستة منها; لأن ذلك أول درجة المواساة في زكاة النقد "والمتوسط من ملك دونها" أي دون العشرين "وفوق الربع" أي ربع الدينار الذي يؤخذ منه، وإنما شرط هذا "لئلا يبقى فقيرا"، وقد يقال يقاس به الغني لئلا يبقى متوسطا، ويفرق بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير، وشرطهما أن يكون ما يملكانه "فاضلا عما يبقى" لهما "في الكفارة" من مسكن وثياب وسائر ما لا يكلف بيعه فيها "، وقسطه" أي المتوسط "ربع دينار" أو قدره; لأن ما دونه تافه (١) بدليل عدم القطع به في السرقة، وإلحاقه بالغني أو بالفقير إفراط أو تفريط وضبط الغني والمتوسط بما ذكر قاله الإمام وتبعه الغزالي (٢) وغيره وضبطه البغوي تبعا للقاضي بالعرف، ولا
(١) "قوله: لأن ما دونه تافه"; ولأن نفقة المعسر نصف نفقة الموسر. (٢) "قوله: وتبعه الغزالي" وغيره، وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما، وقال العمراني في مسائله المنثورة، قال الشيخ أبو حامد والغني الذي يحمل العقل هو من يملك من المال ما يكفيه على الدوام والفقير هو من لا يملك من المال ما يكفيه على الدوام، وجرى عليه في البيان من غير عزوه إليه، قال الأذرعي: وقوله والفقير إلى آخره مشكل، ولعل المراد المتوسط، وإنما وقع في النقل خلل، وما ذكره العمراني استنبطه ابن الرفعة من كلام الأصحاب من غير نقل فقال يتعين أن يكون المراد بالفقير هنا من لا يملك كفايته على الدوام. ا هـ. واستنباط ابن الرفعة يبعد قول الأذرعي، ولعل المراد المتوسط فس.