ترجيح في الأصل فالترجيح من زيادة المصنف "فلو كثروا" أي العاقلة أو قل الواجب "نقص" القسط فيؤخذ من كل منهم حصته من غير تخصيص أحد منهم لشمول جهة التحمل لهم (١)"ولا عكس" أي لو قلوا، وكثر الواجب لم يزد القسط والتصريح بهذا من زيادته.
"فرع: الواجب (٢) النقد فيجمع العاقل المال" الذي عليه من نصف أو ربع "بعد" تمام "الحول، ويشتري" به "الإبل"(٣) ; لأنها الواجبة لا النقد بعينه كما صرح به الأصل ففي قول المصنف الواجب النقد تسمح "فإن فقدت ثم وجدت قبل الأداء" للمال "تعينت" كوجود الماء قبل صلاته بالتيمم "وإلا" يعني، وإن لم توجد قبل الأداء، ولا عنده "فالقيمة" أي فالمعتبر قيمتها بنقد البلد، وإن وجدت بعده لم يؤثر فإن حل نجم والإبل بالبلد قومت يومئذ وأخذت قيمتها، ولا يعتبر بعض النجوم ببعض ذكره الأصل.
"ويعتبر الغنى والتوسط آخر الحول"; لأنه، وقت الأداء فلا يؤثر الغنى وضده قبله، ولا بعده كالزكاة (٤) فلو أيسر آخره، ولم يؤد ثم أعسر ثبت دينا في ذمته، ولو افتقر آخره فلا شيء عليه; لأنه ليس أهلا للمواساة بخلاف الجزية; لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام، قال الماوردي: ولو ادعى الفقر بعد الغنى حلف، ولا يكلف البينة; لأنه إنما يتحمل بعد العلم بغناه "وأما الكمال" بالتكليف والإسلام والحرية "فمن" أي فيعتبر من "الفعل إلى الزهوق" بل إلى مضي الأجل، والتصريح بهذا من زيادته، والذي في الأصل، ولو كان بعضهم في أول الحول كافرا أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا، وكمل في آخره لم تؤخذ منه حصة تلك السنة، وما بعدها قال الرافعي; لأنهم ليسوا أهلا للنصرة بالبدن في الابتداء فلا
(١) "قوله: لشمول جهة التحمل لهم"; لأنه حق مستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين الجميع المستوين في الدرجة والتعصيب كالميراث. (٢) "قوله: فرع الواجب" أي أخذه من العاقلة. (٣) "قوله: ويشتري به الإبل"; لأنها الواجبة قد ذكروا في أوائل الديات أن إبل العاقلة إذا اختلفت أنواعها وجب على كل منهم من نوع إبله حتى لو اختلفت أنواع إبل الواحد منهم يؤخذ من أغلبها أو من الجميع بالقسط، وأنه لو أراد أن يعطي من نوع آخر غير ما في يده أجبر المستحق على قبوله إن كان من غالب إبل البلد أو القبيلة (٤) "قوله: كالزكاة" أي; لأنه حق مالي يتعلق بالحول مواساة فأشبه الزكاة.