للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأختين فبان أن للأجنبي من النصف ضعف ما للأخت; لأنه مثل ما للأم وما للأم يتنصف بين الأختين فالمال بين الأجنبي والأخت أثلاثا فيحتاج في التأصيل إلى عدد له نصف ولنصفه ثلث وأقله ستة للأخت نصفها بالنسب يبقى ثلاثة لها منها سهم وللأجنبي سهمان فالحاصل لها الثلثان من ستة وللأجنبي الثلث وترجع بالاختصار إلى ثلاثة وهذا ما عليه المحققون (١)

"ولو ماتت إحداهما قبل" أي قبل موت أبويها "فما لها لأبويها" للأم منه الثلث والباقي للأب "ثم إن ماتت الأم فللبنت" الباقية "النصف" بالنسب "ولها نصف الباقي لإعتاقها نصف الأم و" نصفه "الباقي للأب"; لأنه عصبة معتقه النصف من النسب ولا دور "وإن ماتت إحداهما بعد" موت "الأب والأم باقية فللأم ثلث مالها وللأخت نصفه والباقي بين الأم والأجنبي" لأنهما معتقتا أبيها.

"فإن ماتت أمها بعدها فنصف مالها للبنت" الباقية "بالبنوة ولها من" النصف "الباقي نصفه" لأنها أعتقت نصفها "والنصف الآخر حصة" البنت "الميتة" لو كانت حية هي الآن ميتة فيكون "لمواليها وهما الأجنبي والأم" لكن الأم ميتة "فللأجنبي نصفه" وهو الثمن "يبقى من يرجع إلى الأختين لإعتاقهما الأم وهو سهم دور يرجع لبيت المال" على ما مر وعلى ما عليه المحققون للأجنبي سدس المال (٢) وللأخت خمسة أسداسه إذ لها مع النصف بالبنوة نصف الباقي بالولاء والباقي بينهما أثلاثا إذ له منه ضعف مالها منه فيحتاج إلى عدد له نصف ولنصفه نصف ثلث وأقله اثنا عشرة للأخت منها عشرة وللأجنبي اثنان ويرجع بالاختصار إلى ستة.

واعلم أن الفرضيين قالوا إنما يحصل الدور في الولاء بثلاثة شروط: تعدد المعتق وتعدد من مات في المسألة وأن لا يحوز الباقي منهم إرث الميت قبله وأن للمسألة أحوالا أخر ناشئة من موت الأبوين وإحدى الأختين بترتب أو معية أو اختلاف منهما وعلى التقادير إما أن تكون الزوجة باقية أو لا فعليك بتفصيل ذلك.


(١) قوله وهذا ما عليه المحققون" وهو المعتمد
(٢) قوله وعلى ما عليه المحققون للأجنبي سدس المال إلخ" أشار إلى تصحيحه