للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعتق نصف الأخ فهي" أي القسمة "من اثني عشر" لأنها أقل عدد له نصف نصف ثلث "لمشترية الأخ" منها "سبعة وللأخرى خمسة، ولو ماتت التي لم تشتر الأخ أولا، ثم" مات "الأب، ثم الأخ فمال الميتة أولا لأبيها ومال الأب لابنه وبنته أثلاثا ومال الأخ نصفه للأخت الباقية" بالنسب "ونصف باقيه لها بإعتاقها نصفه والباقي وهو الربع" للأب لو كان حيا فيكون "لمعتق الأب" أي الأختين; لأنهما معتقتاه "فلهذا" الأولى قوله أصله فلهذه "نصفه ونصفه للميتة فيكون لمواليها وهم هذه الأخت وموالي الأم إن كانت معتقة" بينهما "نصفين، فإن لم يكن للأم مولى فبيت المال" بدله.

"فرع أختان لا ولاء عليهما اشترتا أمهما فاشترت الأم وأجنبي أباهما وأعتقاه فماتت الأم فمالها للبنتين" ثلثاه "بالنسب و" باقيه لجهة "الولاء، فإن مات الأب بعدها فلهما ثلثاه" بالنسب "ونصف الباقي للأجنبي"; لأنه أعتق نصفه "والباقي لهما; لأنهما معتقتا معتقة نصفه، وإن ماتت إحدى الأختين بعد موت الأبوين فنصف مالها للأخرى" بالنسب "ونصف الباقي" وهو الربع "للأجنبي; لأنه أعتق نصف أبيها و" الربع "الباقي" كان "للأم" لو كانت حية; لأنها معتقة النصف الآخر "وهي" الآن "ميتة فيصير" الباقي "للأختين بالولاء عليهما" لأنهما معتقتاها "للباقية" منهما "نصفه" وهو الثمن "وللأخت الميتة الباقي وهو الثمن يرجع إلى من له ولاؤها وهو الأجنبي والأم ونصيب الأم يرجع إلى الحية والميتة وحصة الميتة" ترجع "إلى الأم والأجنبي وهكذا يدور أبدا" ولذلك سمي سهم الدور "فيجعل في بيت المال" لأنه لا يمكن صرفه بنسب ولا ولاء. وهذا ما قاله ابن الحداد ونقله أبو خلف الطبري عن أكثر الأصحاب، وقيل يقطع السهم الدائر وهو الثمن ويجعل كأنه لم يكن ويقسم المال على باقي السهام وهو سبعة من ثمانية مخرج الثمن الدائر خمسة للأخت الباقية وسهمان للأجنبي وزيف الإمام الوجهين: الأول بأن الولاء ثابت ونسبة الدور معلومة فيجب تنزيل السهم الدائر وقسمته على تلك النسبة، والثاني بأن ضم ما للأخت بالنسب إلى حساب الولاء لا معنى له، ثم قال والوجه إن انفرد النصف ولا ندخله في حساب الولاء وينظر في النصف المستحق بالولاء فنجد نصفه للأم ونصفه للأجنبي وما للأم يصير للأختين، ثم نصيب أحدهما نصفه للأم ونصفه للأجنبي ونصيب الأم