للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكونها معتقة نصف أبي معتق نصف من أعتقه والباقي" في الصورتين لموالي الأم إن كانت عتيقة وإلا فيكون "لبيت المال" ولفظة نصف الأخيرة من زيادته ولا بد منها "ولو مات الأب ولم يخلف إلا البنت فلها ثلاثة أرباع المال وثمن النصف بالبنوة والربع; لأنها معتقة نصفه ونصف الربع" الباقي "لأن لها نصف ولاء الأخ بإعتاقها نصف أبيه" وأخوها مولى الأب في النصف فهي مولاة مولى الأب في النصف والثمن الباقي لموالي الأم إن كانت عتيقة وإلا فلبيت المال.

"فرع" لو "غر عبد بحرية أمة" فنكحها "فأولدها بنتين فهما حرتان لا ولاء عليهما بالمباشرة" كما لا ولاء عليها بالسراية الآن "فإن اشترت إحداهما الأب والأخرى الأم فعتقا" عليهما بأن عتق على كل منهما مشتراه "فمات الأبوان" عنهما "ولا يخفى الحكم فيهما" وهو أن لهما الثلثين من تركة كل منهما بالبنوة والباقي من تركة كل منهما لمشتريته بالولاء "ثم ماتت إحدى الأختين ورثتها الأخرى النصف بالأخوة والنصف" الآخر "بالولاء; لأن لكل منهما الولاء على الأخرى" تبعا للولاء على مشتراها، وقوله ولا يخفى الحكم فيهما جملة معترضة وجواب الشرط ورثتها الأخرى.

"وإن اشترتا أباهما، ثم اشترت إحداهما الأب أبا الأب وعتق عليهما، ثم مات الأب فلهما الثلثان والباقي لجدهما" أبي الأب السدس بالفرض والباقي بعصوبة النسب "فإن مات" الجد "بعده فلهما الثلثان" بالبنوة "والباقي نصفه لمعتقته مع الأب" لإعتاقها نصفه "ونصفه الآخر بينهما" لإعتاقهما معتق نصفه، ولو ماتت إحداهما بعد وخلفت الأخرى فعلى ما مر صرح به في الأصل.

"وإن اشترتا أمهما، ثم اشترت الأم أباهما وأعتقته فلهما الولاء عليهما" مباشرة "كما لها" الولاء "عليهما" سراية; لأنها معتقة أبيهما "فإن مات الأبوان ورثاهما" الثلثين "بالبنوة و" الباقي بجهة "الولاء، ثم إذا ماتت واحدة" منهما بعده "فللأخرى ثلاثة أرباع مالها" النصف بالأخوة ونصف الباقي بإعتاقها نصف معتق أبيها "والباقي لبيت المال، وإن اشترتا أباهما فاشترت إحداهما والأب وهو معسر أخاها" وفي نسخة أخاها "عتق عليه نصفه" فقط "لأنه معسر وأعتقت المشترية باقيه، فإن مات الأخ بعد" موت "الأب فلهما الثلثان بالأخوة والباقي نصفه للمشترية" لإعتاقها نصفه "وباقيه بين البنتين; لأنهما معتقتا الأب الذي