للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقدم على الجد" وفي الفرائض يستويان كما مر.

"وإن أعتق مسلم كافرا، ثم مات" الكافر عن المسلم وأولاده "وفي أولاده كافر ورثه دونهم" لأنه الذي يرث المعتق لو مات المعتق بصفة الكفر وبذلك علم أن ولاء العصبة ثابت لهم في حياة المعتق وهو المذهب، وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب "وإن" "أسلم العتيق" في هذه، ثم مات "ورثوه دونه".

"فرع" الانتساب في الولاء قد لا يكون بمحض الإعتاق كمعتق المعتق ومعتق معتق المعتق، وقد يتركب من الإعتاق والنسب كمعتق الأب، وأبي المعتق، ومعتق أبي المعتق، وإذا تركب الانتساب فقد يشبه حكم الولاء ويغالط به بأن يقال اجتمع أبو المعتق ومعتق الأب فأيهما أولى؟ وجوابه إذا كان للميت أبو معتق كان له معتق وحينئذ فلا ولاء لمعتق أبيه أصلا كما مر فلا معنى لمقابلة أحدهما بالآخر وطلب الأولوية، ولو اجتمع معتق أبي المعتق ومعتق المعتق فالولاء لمعتق المعتق; لأن ولاءه بجهة المباشرة صرح بذلك الأصل.

"فرع" لو "ملكت" امرأة "أباها فعتق" عليها "ثم أعتق عبدا ومات عتيقه بعده" أي بعد موته "ورثته" لا لكونها بنت المعتق لما مر أنها لا ترث بل لأنها معتقة المعتق "لا إن كان لأبيها عصبة" بالنسب كأخ وابن عم، وإن بعد فلا ترث "لأنها معتقة معتقه" فتتأخر عن عصبة النسب فالميراث له قال الشيخ أبو علي وسمعت بعض الناس يقول أخطأ في هذه المسألة أربعمائة قاض; لأنهم رأوها أقرب بمباشرتها الإعتاق وهي عصبة له بولائها عليه وغفلوا عن تقديم عصبة المعتق على معتق المعتق.

"فإن اشترت الأب هي وأخوها" فعتق عليهما، ثم أعتق عبدا "ومات عتيق الأب بعده" أي بعد موته "وخلفهما فقط ورثه الأخ دونها"; لأنها عصبة المعتق بالنسب وهي معتقة المعتق "بل لو كان للأب" وفي نسخة لها "ابن عم بعيد ورثه الأخ دونها" لذلك "ولو مات الأخ" بعد موت الأب "ولم يخلف سواها فلها ثلاثة أرباع المال نصف بالأخوة ونصف الباقي بالولاء" لأن لها نصف ولاء الأخ لإعتاقها نصف أبيه "ولو مات العتيق" بعد موت الأب والابن "ولم يخلف سواها فلها ثلاثة أرباع المال" أيضا "نصف لكونها معتقة نصف المعتق ونصف الباقي