للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو قال لعبده قل عند الناس أنا حر لم يعتق" بل هو أمر بكذب "أو" "قال" له "الله أعتقك عتق" لأنه إخبار "أو" قال له "أعتقك الله فلا" يعتق; لأنه دعاء له بالإعتاق، وقيل لا يعتق فيهما (١)، وقيل يعتق فيهما وترجيح التفصيل من زيادته وبه جزم القاضي في تعليقه لكن الموافق لما قدمه المصنف كأصله في الباب الثاني من الطلاق من أن قوله لأمته أعتقك الله صريح في العتق أنه يعتق في الثانية أيضا وهو الأوجه (٢) وتقدم ثم الفرق بينه وبين باعك الله وأقالك.

"ولو علق عتق عبد من عبيده ببشارة فأرسل عبد" من عبيده "عبدا آخر" منهم "لسيده ليبشره فقال له عبدك فلان يبشرك بكذا" وأرسلني لأخبرك "عتق المرسل" لأنه المبشر "لا الرسول".

"ولو علق عتقا بشراء عبدين صفقة" بأن قال إن اشتريت عبدين في صفقة فلله علي إعتاقهما "فاشترى ثلاثة صفقة لزمه الوفاء" بإعتاق اثنين منهم لوجود الصفة هذا إن قصد الشكر (٣) على حصول الملك، فإن قصد الامتناع من تملكهما فهذا نذر لجاج كما علم من باب النذر نبه عليه الإسنوي.

"ولا يعتق" على رجل "ولد زناه بملكه" له لانتفاء نسبه.

"وإن قال" لعبده "أنت حر مثل هذا وأشار إلى عبده الآخر عتقا" كذا صوبه النووي وصوب الإسنوي عتق الأول دون الثاني; لأن لفظتي حر ومثل خبران عن أنت مستقلان لا ارتباط لأحدهما بالآخر ورد بأن الصواب قول النووي; لأن المثلين هما اللذان يثبت لكل منهما ما يثبت للآخر ويستحيل عليه ما يستحيل على الآخر قال الزركشي (٤) وعتق الثاني ينبغي أن يكون بالمؤاخذة


(١) "قوله وقيل يعتق فيهما" لأن الله هو الفعال لما يريد ويحتمل أن يقال إن أعتقك الله قد صار صريحا في العرف غ
(٢) "قوله وهو الأوجه" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وفي الزوائد في البيع عن فتاوى الغزالي أن قوله في البيع باعك الله أو بارك الله لك فيه وفي النكاح زوجك الله بنتي وفي الإقالة أقالك الله أو قد رده الله عليه كناية قال الشيخان وقول المستحق للغريم أبرأك الله كقول الزوج طلقك الله
(٣) "قوله هذا إن قصد الشكر إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله قال الزركشي" أي كالأذرعي وعتق الثاني ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه.