للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى لو كان كاذبا لم يعتق باطنا.

"فإن قال" له أنت حر "مثل هذا العبد عتق المخاطب فقط" لأن وصف الثاني بالعبدية يمنع عتقه "فإن" وفي نسخة وإن "قال لرجل أنت تعلم أن عبدي حر عتق" بإقراره، وإن لم يكن المخاطب عالما بحريته وتقدم في الباب الثاني من أبواب الطلاق أواخر الطرف الأول منه ما يشبه ذلك مع الفرق بينهما "لا" إن قال له "أنت تظن أو ترى" أن عبدي حر فلا يعتق ويفارق الأولى بأنه لو لم يكن حرا فيها لم يكن المخاطب عالما بحريته، وقد اعترف بعلمه والظن ونحوه بخلافه قال الأذرعي وينبغي استفساره في صورتي تظن وترى ويعمل بتفسيره.

"وإن ولدت عتيقة تحت رقيق ولدا فمات فثلث ميراثه لأمه والباقي لمواليها" لولائهم عليه "فإن ولد له" أي للرقيق "من حرة" أصلية "ولد بعده" أي بعد موت الأول "بأقل من ستة أشهر" من يوم موته "استرده" أي الباقي "من الموالي" لتقدم عصبة النسب على عصبة الولاء "أو" ولدته "لستة" أشهر فأكثر "فلا" يسترده لاحتمال حدوثه بعد قال الرافعي وليجيء فيه التفصيل السابق (١) بين افتراش الزوج وعدمه.

"وإن قال السيد لضارب عبده" معاتبا له على الضرب "عبد غيرك حر مثلك لم يحكم بعتقه"; لأنه لم يعينه، وقوله إن ولدت إلى هنا من زيادته على الروضة.

"ولو وكله في عتق عبد فأعتق نصفه عتق ولم يسر" إلى باقيه (٢) ; لأنه لما


(١) قوله قال الرافعي وليجيء فيه التفصيل السابق إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله ولو وكله في عتق عبد فأعتق نصفه عتق ولم يسر إلى باقيه" استشكله في المهمات بأنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصيب الموكل فيه سرى إلى نصيب الوكيل قال فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير بالعتق الصادر من الوكيل فلأن يسري إلى ملك نفسه أولى فكيف يستقيم الجمع بينهما؟ قال ابن العماد إنما لم يسر هنا; لأن الوكيل لما خالف أمر الموكل وأعتق البعض كان القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل حذرا من بقاء الرق ولم تترتب السراية على ما ثبت عتقه على خلاف القياس وأيضا فلأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل; لأنه قد يوكله في عتق عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أجزأ عن الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا يعتق النصف خاصة فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة