خالف أمر موكله كان القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل ولم تترتب السراية على ما يثبت عتقه على خلاف القياس ولأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل; لأنه قد يوكله في عتقه عن الكفارة فلو نفذنا عتق بعضه بالسراية لما أجزأ عن الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا بعتق النصف فقط فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة (١).
"ولو قال رجل" لأحد الشريكين في عبد "أو الشريك لشريكه" فيه "أعتق نصيبك عني بكذا ففعل فولاؤه للآمر به وقوم نصيب الشريك على المعتق; لأنه أعتقه لغرضه" وهو العوض الذي يحصل له و "قال النووي الصواب" أنه "لا يقوم عليه (٢) " لأنه لم يعتق عنه.
(١) "قوله فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة" وعلم من تعليل عدم السراية لا يشكل بما قدمه المصنف كأصله من أنه إذا وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصف الموكل فيه سرى إلى نصيب الوكيل (٢) "قوله قال النووي الصواب أنه لا يقوم عليه" قد سبق عن القاضي الحسين موافقة هذا التصويب وهو قضية كلام التهذيب وأحسبه طريقة المراوزة قاطبة وهو الظاهر; لأنه نائبه في العتق في الصورتين كما صرح به القاضي وفي الترغيب إن قال اعتق نصيبك عني على كذا وهو موسر فأعتقه صح وسرى عليه غ