للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

برؤية أحدها وحيث اعتبرنا المشيئة على الفور فأخرها بطل التعليق (١)، وإن لم يعتبر" كما في قوله فأنت حر متى شئت "وأخرها عرض عليه الورثة المشيئة أو الدخول" أو نحوه "إن علق به" كما يقال للموصى له اقبل أو رد "فإن امتنع فلهم بيعه ولا يباع قبل العرض" لذلك "عليه"

"فروع" لو "قال إذا شاء فلان وفلان فعبدي حر بعد موتي فشاء جميعا صار مدبرا" الأولى قول أصله لم يكن مدبرا حتى يشاء جميعا لإيهام الفاء التعقيب "ويلغو" قوله "إذا مت فشئت فأنت مدبر" لأن التدبير لا يحصل بعد الموت "وكذا" يلغو قوله "إذا مت فدبروا عبدي، ولو قال إذا مت فعبد من عبيدي حر فمات" ولم يبين "أقرع" بينهم.

"ولو" وفي نسخة وإن "قال لعبده إن قرأت القرآن بعد موتي فأنت حر لم يعتق إلا بقراءة جميعه (٢) بخلاف" قوله له "إذا قرأت قرآنا" بعد موتي فأنت حر فإنه يعتق بقراءة بعض القرآن والفرق التعريف والتنكير.


(١) "قوله وحيث اعتبرت المشيئة على الفور فأخرها بطل التعليق" الظاهر أنه لو لم يعلم العبد بموت سيده لغيبته أو نحوها، ثم علم بعد مدة أن مشيئته لا تسقط إذا شاء عند علمه بموته، وكذا لو مات السيد والعبد نائم أو مغمى عليه أو مجنون، ثم استيقظ وأفاق فشاء على الفور أنه يعتق ولم يحضرني نقل في هذا غ
(٢) "قوله لم يعتق إلا بقراءة جميعه" شمل قراءته عن غير ظهر القلب وقال الأذرعي الظاهر أن المراد الحفظ عن ظهر القلب. ا هـ. وشمل بعض القرآن بعض آية