الجزاء فيه متوسطا بخلافه هنا، وقد يجاب بأن المتبادر (١) من كل منهما ما ذكر فيه لتقدم المشيئة ثم وتأخرها هنا (٢)"وكذا" سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء بين الشرطين كقوله لزوجته "إن" أو إذا "دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا" فإنه يعمل بنيته، فإن لم ينو شيئا حمل على تأخير الشرط الثاني عن الأول "وتشترط هنا المشيئة فورا بعد الموت عند العراقيين والأكثرين (٣) " عبارة الأصل عند الأكثرين منهم العراقيون "وهو مخالف لما سبق" عن الإمام، والغزالي آنفا لا مخالفة; لأن حمل الإطلاق لاحتماله القبلية على البعدية لا يقاوم التصريح بها (٤) أو بنيتها المبطل للفورية.
"ولو قال ولا نية" له "إن رأيت عينا فأنت حر والعين مشتركة بين العين الناظرة" وفي نسخة الباصرة "وعين الماء و" عين "الدينار (٥) فيعتق (٦)
(١) "قوله، وقد يجاب بأن المتبادر إلخ" أشار إلى تصحيحه. "تنبيه" اعلم أنه قد سبق في تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة وغيرها من آدمي وغيره كصبي ومجنون وبهيمة فروع وتفاصيل كثيرة لم يتعرضوا لها في كتاب العتق ولا ها هنا، وقد قدمنا من ذلك جملة صالحة فعليك أن تراجعها وتلحق بكل موضع ما يليق به من ذلك غ (٢) قوله لتقدم المشيئة ثم وتأخرها هنا" قال شيخنا فتقديم المشيئة هناك في اللفظ يشعر بتقدمها في الوجود وتقديم الموت في اللفظ في مسألة المتن على المشيئة يشعر بتأخرها عنه، وأما قوله وكذا سائر التعليقات إلخ فالشرط الأول إن دخلت الدار والثاني إن كلمت زيدا فيشترط أن يقدم الأول وهو الدخول على الكلام حيث لم ينو شيئا; لأن قوله إن دخلت بمنزلة قوله إذا مت فأنت حر، وقوله إن كلمت زيدا بمنزلة قوله إن شئت فتقديم الدخول على التكليم يشعر بتقديمه عليه ولا يخالف ذلك ما تقدم في الطلاق من أنه لو اعترض شرط على شرط كقوله إن كلمت إن دخلت فإنه لا بد أن تفعل الدخول ثم التكليم; لأن الكلام الأول المذكور في الطلاق مفروض فيما إذا قدم لفظ الطلاق أو أخره وكلامنا هنا فيما إذا وسطه (٣) "قوله عند العراقيين والأكثرين" قال في الذخائر وهو المنصوص في الأم (٤) "قوله لا يقاوم التصريح بها" قال شيخنا إذ التصريح بها يفيد عدم الفورية; لأنها لا آخر لوقتها (٥) "قوله وعين الدينار" أي وعين الركبة ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في مقدمها عند الساق وعين الشمس والمال الناض والدندبان والجاسوس، وعين الشيء خياره وعين الشيء نفسه وعين الميزان واحد الإخوة من الأب والأم ويتعدى في اللغة إلى نيف وثلاثين مسمى (٦) "قوله فيعتق" برؤية أحدها ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها ويمكن أن يؤمر المعلق بتعيين أحدها.