للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متى ما ونحوه" مما لا يقتضي الفور كمهما وأي حين فلا تشترط المشيئة فورا (١) وتعبيره بذلك أعم من تعبير أصله بمتى ومهما "ويشترط في الحالين المشيئة في حياة السيد (٢) " كسائر الصفات المعلق بها ولأنها مشيئة في عقد التدبير وهو لا ينعقد بعد الموت "إلا إذا صرح بالمشيئة" أي بوقوعها "بعد الموت" أو نواها "فإنها تشترط بعده ولا يشترط بعد الموت الفور" لها "وإن لم يقل متى ونحوه قال" المناسب لكلام أصله قاله "الإمام والغزالي"; لأن المشيئة إذا تأخرت عن الخطاب واعتبر وقوعها بعد الموت لم يكن لاشتراط اتصالها بالموت معنى ولهذا لا يشترط في قبول الوصية.

"فإذا قال إذا مت فشئت فأنت حر اشترط الفور" للمشيئة "بعد الموت"; لأن الفاء للتعقيب "وكذا سائر التعليقات" المشتملة على الفاء "كإن دخلت الدار فكلمت زيدا فأنت طالق اشترط" في مدخولها "الفور" لذلك فيشترط في المثال اتصال الكلام بالدخول "وقوله إذا مت فأنت حر إن شئت" أو إذا شئت "أو أنت حر إذا مت إن شئت" أو إذا شئت "يحتمل" أن يريد به "المشيئة في الحياة و" المشيئة "بعد الموت فيعمل بنيته، فإن لم ينو" شيئا "حمل على المشيئة بعد الموت"; لأنه أخر ذكرها عن ذكره والسابق إلى الفهم منه تأخيرها عنه وكأنهم لحظوا في هذا التمليك فاعتبروا فيه تأخير المشيئة لتقع الحرية عقب القبول وإلا فيشكل على ما مر في الطلاق من أنه إذا توالى الشرطان يعتبر تقديم الثاني على الأول

وعليه يستثنى منه التعليق بمشيئة الزوجة مع أن ذلك يشكل أيضا على ما لو قال إن شئت فأنت حر إذا مت فإنه يعتبر فيه المشيئة في الحياة كما مر، وإن كان


(١) "قوله فلا تشترط المشيئة فورا" لأنها موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الزمان، وإن موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل ويستثنى من ذلك ما إذا قيده بزمان أو بمجلس فيعتبر ما قيده به ولم يذكروه
(٢) "قوله وتشترط في الحالين المشيئة في حياة السيد ٢" فلو قال في حياته شئت، ثم قال لم أشأ لم يؤثر في بطلان التدبير، ولو قال لست أشاء، ثم قال شئت ثبت التدبير بالمشيئة المتأخرة بخلاف ما تقدم; لأن المشيئة هنا على التراخي فراعينا وجودها متقدمة ومتأخرة وهناك على الفور فراعينا ما تقدم ر والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما شاء أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت مشيئة له على رده أم تأخرت عنه.