لا يستحب ذكره على الجديد (١) إذ لا فائدة فيه وعلم من استحباب العقد به جواز إخلاء النكاح عن ذكره وبه صرح الأصل نعم قد يجب ذكره لعارض بأن كانت المرأة غير جائزة التصرف أو ملكا لغير جائزه أو كانت جائزته وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض أو كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه.
"و" يستحب "أن لا ينقص عن عشرة دراهم" خروجا من خلاف أبي حنيفة "و" أن "لا يزيد على خمسمائة" من الدراهم كصدقة بنات النبي ﷺ وزوجاته. وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له ﷺ ويستحب أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه.
"فإن عقد بأدنى متمول جاز" كما يجوز أن يكون ثمنا (٢) لخبر "التمس ولو خاتما من حديد"(٣)"وإلا" بأن عقد بما لا يتمول لقلته أو لعدم ماليته (٤)"فسدت التسمية" لخروجه عن العوضية ومثله الصيمري بالنواة والحصاة وقشرة
(١) "قوله نعم لو زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره على الجديد" كذا في المطلب والكفاية وفي نسخ العزيز المعتمدة وفي بعض نسخة الروضة أن الجديد الاستحباب أي كما يستحب لسلس البول والمستحاضة أن ينويا رفع الحدث مع استباحة الصلاة وإن لم يرتفع حدثه. قال الأذرعي والصواب الأول وقوله والصواب الأول أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله كما يجوز أن يكون ثمنا" لا يجوز جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة أو المبعضة أو المكاتبة بل يبطل النكاح لأنه قارنه ما يضاده ولا أحد أبوي الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة صداقا لها ولا جعل الأب أم ابنه صداقا لابنه بل يصح النكاح بمهر مثل استثنى بعضهم هذه الصور من قولهم ما صح مبيعا صح صداقا قال الأذرعي لا وجه لقوله فإن ما ذكره يجوز جعله صداقا والقصد بيان ما يصح إصداقه ولم يقولوا من جاز البيع منه جاز الإصداق منه حتى يجيء ذلك ولو صح ما ذكره لورد صور كثيرة. (٣) صحح انظر التخريج السابق. (٤) "قوله وإلا بأن عقد بما لا يتمول لقلته أو لعدم ماليته إلخ" لو ملك جارية محرمة عليه تحريما مؤبدا لا تبلغ قيمتها صداق حرة ولا مال له سواها وهو يخشى العنت فتزوج أمة وجعل بضع أمته صداقا لها لم يصح إلا صداق وإن كان سيد الأمة ممن يملك البضع على الانفراد والجارية ممن تحل له لأن من شرط الصداق أن يكون مالا والبضع ليس بمال بدليل أن الزوج لا يملك نقل حقه فيه إلى غيره بخلاف المنافع المملوكة بالإجارة قاله المتولي.