للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجلس أو الشرط ففطرته على من له الملك" بأن يكون الخيار لأحدهما "وإن لم يتم" له الملك "وإن قلنا بالوقف" للملك بأن كان الخيار لهما "فعلى من يئول إليه الملك" فطرته "ومن مات قبل الغروب" عن رقيق "ففطرة رقيقه على الورثة" كل بقسطه لأنه ملكهم وقت الوجوب "ولو" كان عليه دين و "استغرق الدين التركة" فإن عليهم فطرته وإن بيع في الدين بناء على أن الدين لا يمنع الإرث قال الرافعي ولا يؤثر في وجوبها كون الملك غير مستقر لأنها تجب مع انتفاء الملك فمع ضعفه أولى "وإن مات بعده" أي بعد الغروب عن أرقاء "فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الدين" فعلى الميراث والوصايا بالأولى وذلك لما مر في فرع في الشرط الخامس لزكاة المواشي.

"فإن مات بعد وجوب فطرة عبد أوصى به" لغيره قبل وجوبها "وجبت في تركته" لبقائه وقت الوجوب على ملكه "أو" مات "قبله" أي قبل وجوبها "وقبل الموصى له" الوصية "ولو بعد وجوبها فالفطرة عليه" أي على الموصى له بناء على أنه بقبوله يتبين ملكه من حين موت الصبي "وإن رد" الوصية "فعلى الوارث" فطرته لبقائه وقت الوجوب على ملكه "فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد الوجوب فوارثه قائم مقامه" في القبول والرد "و" بعد القبول "يقع الملك للميت وفطرته" أي الرقيق "في التركة" إن كان للميت تركة سوى الرقيق "أو يباع جزء منه إن لم يكن" له "تركة" سواه كما مر نظيره "وإن مات قبل الوجوب أو معه فالفطرة على ورثته" عن الرقيق "إن قبلوا" الوصية لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم.