للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه (١) عن اسم الفقير بثمن المسكن "ومن ماله غائب" بمسافة القصر "أو مؤجل أعطي كفايته إلى حضوره أو حلوله" لأنه الآن فقير "ومن دينه كماله" أي قدره أو أكثر منه كما فهم بالأولى أو أقل بقدر لا يخرجه عن الفقر "لا يعطى" (٢) من الزكاة "حتى يصرفه" في الدين.

"فرع يخرج" الشخص "عن الفقر بالقدرة على كسب" (٣) حلال "لائق بمروءته يقع موقعا من حاجته" بخلاف ما إذا لم يقدر على كسب حلال كأن لا يجد من يستعمله أو قدر عليه لكن لا يليق به أو يليق به لكن لا يقع موقعا من حاجته كما مر "فإن اشتغل عنه" أي عن المكسب "بعلم شرعي (٤) يتأتى منه" تحصيله وكان الكسب يمنعه منه "لا نوافل العبادات وملازمة الخلوات" في المدارس ونحوها "حلت الزكاة" لأن تحصيله فرض كفاية فيعطى ليتفرغ لتحصيله بخلاف ما إذا لم يمنعه منه أو منعه منه ولا يتأتى منه تحصيله أو منعه من نوافل العبادات أو اعتكافه بمدرسة أو نحوها وأفتى الغزالي بأن لأرباب البيوت (٥) الذين لم تجري عادتهم بالكسب (٦) أخذا منه الزكاة.

"فرع لو اكتفى" إنسان "بنفقة من تلزمه نفقته (٧) لم يعط من سهم


(١) "قوله فالظاهر خروجه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) قوله ومن دينه كما له لا يعطى من الزكاة" أي من سهم الفقراء فلا يخالف ما جزم به الشيخان في باب العتق من أنه يأخذ من الزكاة.
(٣) "قوله يخرج الشخص عن الفقر بالقدرة على كسب إلخ" أفتى ابن البزري بأن من نذر صوم الدهر ولا يمكنه أن يكتسب مع الصوم فله الأخذ من الزكاة وأنه لو كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح لأنه من تمام كفايته انتهى ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنها قال بعضهم لم أر فيه نقلا ويظهر أنه كوفاء الدين.
(٤) "قوله فإن اشتغل عنه بعلم شرعي إلخ" أو بتعلم القرآن أو تعليمه.
(٥) "قوله وأفتى الغزالي بأن لأرباب البيوت إلخ" جزم به في الأنوار وغيرها.
(٦) "قوله الذين لم تجر عادتهم بالكسب" قال شيخنا أي ولا يليق بهم في تلك الحالة.
(٧) "قوله لو اكتفى بنفقة من تلزمه نفقته" من قريب أو زوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا وهي حامل ولو لم تكتف الزوجة بنفقتها أعطيت باقي كفايتها من سهم الفقراء أو المساكين.