الفقراء والمساكين" لغناء حينئذ كالمكتسب كل يوم قدر كفايته بخلاف المكفي بنفقة متبرع "وله الأخذ من باقي السهام إن كان من أهلها حتى" يجوز له الأخذ "ممن تلزمه نفقته لكن لا يعطيه قريبه" الذي تلزمه نفقته "وهو فقير" بدونها "من سهم المؤلفة" لأنه يسقط النفقة عن نفسه "ويعطيه من سهم ابن السبيل ما زاد على نفقته الواجبة لحاجة" أي ما زاد عليها بسبب حاجة "السفر" فقط لأن نفقته الواجبة مستحقة عليه سفرا أو حضرا "ويعطي" الزوج "الزوجة من سهم المكاتب والغارم وكذا" من سهم "المؤلفة" وهذه الثلاثة علمت من قوله وله الأخذ من باقي السهام إن كان من أهلها "و" يعطيها أيضا "من سهم ابن السبيل" كما علم أيضا من ذلك "لا إن سافرت معه" بإذن أو بدونه "أو وحدها بلا إذن" فلا يعطيها منه لأنها في الأولى مكفية بالنفقة وإن انتفى الإذن لأنها في قبضة وفي الثانية عاصية "إلا في الرجوع إليه" أي الزوج فتعطى لرجوعها عن المعصية وهذا من زيادته وهو معلوم من قوله بعد فإن تركت إلى آخره "وإن سافرت وحدها بإذنه وأوجبنا نفقتها" كأن سافرت لحاجته "أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها" لحاجة السفر "وإلا" أي وإن لم نوجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها "أعطيت كفايتها منه ومن سافرت وحدها بلا إذن تعطى هي والعاصي بالسفر من سهم الفقراء" وفي نسخة الفقير "بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على الغنى بالطاعة" فأشبهت القادر على الكسب والمسافرة لا تقدر على العود في الحال وقضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط والتصريح بذكر المقيمة من زيادته "فإن تركت السفر وعزمت على العود إليه أعطيت من سهم ابن السبيل" مؤنة الإياب لرجوعها عن المعصية وفي نسخة فإن كانت ببعد أعطيت مؤنة الإياب.
الصنف "الثاني المسكين وهو من يملك أو يكتسب ما يقع موقعا" من كفايته "ولا يكفيه كمن يحتاج عشرة وعنده ثمانية لا تكفيه الكفاية اللائقة بالحال من المسكن والملبس والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف" له ولمن في نفقته وسواء أكان ما يملكه من المال نصابا أم أقل أم أكثر وبذلك علم أن المسكين أحسن حالا من الفقير خلافا لمن عكس واحتجوا له بقوله تعالى ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ [الكهف: من الآية ٧٩] حيث سمى مالكيها مساكين فدل على أن