للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"بسببها ألف" مثلا "قبل" وحمل على أنه جنى عليها (١) أو اكتراها أو استعملها متعديا ويكون المقر به ملكا لمالكها حين الإقرار (٢)، فإن لم يقل لمالكها (٣) لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا بأن كانت بيده فأتلفت لإنسان شيئا بل يسأل ويحكم بموجب بيانه، وتعبير الأصل بقوله لفلان علي ألف بسببها أعم من تعبير المصنف بما ذكر.

"والإقرار للعبد إقرار للسيد" (٤) حملا على أنه جنى عليه أو اكتراه أو استعمله متعديا والإضافة إليه كالإضافة في الهبة وسائر الإنشاءات قال البلقيني، وقضية قواعد المذهب (٥)، وهو الصواب أنه لا يصرف لسيده ما أقر به له إلا إذا تحقق استناده إلى أمر في حال رق ذلك السيد فقد يكون ثبت له عليه في حال حريته وكفره ثم استرق فلا يسقط كما سيأتي في السير فكيف يصرف لسيده وكذا لو كان بمعاملة أو جناية عليه في حال رق غيره قال الزركشي كالأذرعي ولو رد القن الإقرار (٦) وكان مأذونا له ارتد، وإلا فلا على ظاهر المذهب


(١) "قوله: وحمل على أنه جنى عليها إلخ" أو جنت على مال المالك في حال ركوب المقر ونحو ذلك.
(٢) "قوله: ويكون المقر به ملكا لمالكها حين الإقرار"؛ لأنه الظاهر، وإن احتمل أن يريد مالكا آخر قبله إلا أن تدل الحال على خلاف ذلك كما لو اشتراها أو اتهبها أو قبل الوصية بها فقال قائل في ذلك المجلس ذلك فلا يمكن الحمل على مالكها الآن قطعا.
(٣) "قوله: فإن لم يقل لمالكها إلخ" اعترضه الأذرعي بأن الإمام نقل عن الأصحاب أنهم حملوه على مالكها في الحال ثم قال الإمام وفيه نظر من جهة أنه لم يعين المقر له وظاهر الوسيط والوجيز يوافق ما نقله الإمام عن الأصحاب. ا هـ. وحينئذ ما قاله الرافعي موافق لبحث الإمام دون منقوله.
(٤) "قوله: والإقرار للعبد إقرار للسيد" لينظر فيما لو أقر لعبيد موقوفين على جهة بر كمسجد معين أو رباطا أو غيرهما إذ الوقف عليهم والإيصاء لهم صحيحان ويصرف في مؤنهم، ولا شك فيه إذا بين جهة ذلك كما في الماشية المسبلة، وأولى.
(٥) "قوله: قال البلقيني وقضية قواعد المذهب إلخ" قال شيخنا ضعيف.
(٦) "قوله: قال الزركشي كالأذرعي، ولو رد القن الإقرار إلخ" ظاهر كلامهم يخالف ما قالاه ثم رأيت عبارة القمولي في جواهره، وهي ولو رد العبد الإقرار فإن كان مأذونا ارتد، وإلا فلا على المذهب. ا هـ. فإن حمل على الإذن في الرد فلا إشكال، وكذا إن حمل على إقرار بقصاص أو نحوه
"فرع" قال صاحب المهذب والتذكار، ولو أقر لعبد بالنكاح أو القصاص صح، وإن كذبه السيد؛ لأن الحق له لا للسيد وقال القفال والقاضي والبغوي لا يصح إلا بتصديقه وصدق بيمينه في أنه لم يأذن.