قال ويستثنى مما قالوه المكاتب فيكون الإقرار له والموصى بمنفعته فيكون للموصى له (١) والموقوف فيكون للموقوف عليه وأما المبعض فالظاهر أن المقر به له بينه وبين سيده بنسبتي الرق والحرية إلا أن يكون بينهما مهايأة فيختص بذي النوبة إلا أن يتحقق ما يقتضي خلافه.
"وإن أقر لحمل" بشيء "وأسنده إلى إرث أو وصية" أو غيرهما مما يمكن في حقه "لزمه"؛ لأن ما أسنده إليه ممكن "وكذا" يلزمه "إذا أطلق"(٢) أي لم يسنده إلى شيء حملا على الجهة الممكنة في حقه "لا إن أسنده إلى جهة باطلة كالبيع" والإقراض كقوله باعني به شيئا أو أقرضنيه (٣) فلا يلزمه؛ لأنا نقطع بكذبه، وهذا ما جزم به في أصل المنهاج (٤) وصححه في الروضة قال وبه قطع في المحرر والذي في الشرحين فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة (٥)، والثاني على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه قال الأذرعي وطريقة التخريج جزم بها أكثر العراقيين وطريقة القطع بالصحة ذكرها المراوزة وما صححه النووي ممنوع، ولم أر من قطع بإلغاء الإقرار وما عزاه للمحرر بناه على ما فهمه من قول المحرر، وإن أسنده إلى جهة لا تمكن فلغو من أنه أراد فالإقرار لغو وليس كذلك بل مراده فالإسناد لغو بقرينة كلام الشرحين وذكر مثله صاحب الأنوار والزركشي (٦)
(١) "قوله: والموصى بمنفعته فيكون للموصى له" الموافق للقواعد مراجعة المقر ويعمل بمقتضى تفسيره فقد يكون لمالك رقبته، وقد يكون للموصى له. (٢) "قوله: وكذا إن أطلق" كأن قال له علي ألف استدنته أو غصبته، ولم يقل منه، ولا من أبيه. (٣) "قوله باعني به شيئا أو أقرضنيه إلخ" فإن قدم ذكر السبب فقال من ثمن مبيع ابتعته من الحمل على ألف لم يصح قطعا. (٤) "قوله: وهذا ما جزم به في أصل المنهاج إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال السبكي، وكلام الشافعي في الأم يشهد لما رجحه النووي. (٥) "قوله أصحهما القطع بالصحة"، وقال السبكي إنه أقوى. (٦) "قوله وذكر مثله صاحب الأنوار والزركشي" قال الزركشي وعجيب من فهم المصنف على جلالته خلافه "تنبيه" ولو أقر لمسجد أو رباط أو قنطرة أو مقبرة بمال فهو كما لو أقر لحمل كما سيأتي.