للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو حسن. وإذا صح الإقرار له فيما ذكر "فإن انفصل ميتا فلا حق له في الوصية والإرث" وغيرهما مما أسند إليه "ويكون" المقر به فيما إذا أسنده إلى ذلك "للورثة" أي ورثة المورث أو الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه، وإن أطلقه فسيأتي بيانه "أو" انفصل "حيا لدون ستة أشهر من وقت الإقرار استحق"؛ لأنا تيقنا وجوده يومئذ، وقولهم من وقت الإقرار (١) صوابه كما قال الإسنوي وغيره من حين سبب الاستحقاق (٢)؛ لأن وجود الحمل عند الإقرار مع عدمه عند السبب لا يفيد "وكذا لدون أربع سنين" صوابه لأربع سنين فأقل "إن لم تكن أمه فراشا" لزوج أو سيد؛ لأن الظاهر وجوده أو لا سبب يحال عليه بخلاف ما إذا كانت فراشا له (٣) لاحتمال حدوثه والأصل عدم الاستحقاق وبخلاف ما إذا انفصل لأكثر من أربع سنين لتيقن عدمه يومئذ "فإن ولدت أنثى" واحدة "وهو" أي المقر به "إرث من أب" لها مثلا "أعطيت النصف أو" ولدت "ذكرا" واحدا أو أكثر سواء أكان المقر به إرثا أو وصية "أو" ولدت أنثى واحدة أو أكثر والمقر به "وصية فالكل" للولد، وإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما بالسوية إن أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث واقتضت جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوي بينهما في الثلث. "وفي مطلق الإقرار بالمال" للحمل إذا انفصل ميتا لا يستحق شيئا بل "يستفهم" المقر عن الجهة ويحكم بمقتضاها قال في الأصل قال الإمام وليس لهذا الاستفهام طالب معين وكان القاضي يستفهم حسبة (٤) ليصل الحق إلى مستحقه.

"فإن مات" المقر "قبل البيان فكمن أقر لإنسان فرده" أي فيبطل كما صرح


(١) قوله: من وقت الإقرار" أي إن لم يعلم سبب الاستحقاق، وإلا اعتبرت المدة منه.
(٢) "قوله: من حين سبب الاستحقاق إلخ" فالاعتبار بوقت الموت في مسألة الوراثة بوقت الإيصاء في صورة الوصية، وبذلك صرح القفال في شرح التلخيص وفي تجريد ابن كج قال الشافعي: فجاز أن يكون حلق قبل الإقرار وجاز أن يكون حلق بعد الإقرار فالإقرار باطل.
(٣) "قوله: بخلاف ما إذا كانت فراشا له" أو وطئت بشبهة في المدة.
(٤) "قوله: وكان القاضي يستفهم حسبة إلخ" قال في الخادم يمكن توجيه مطالبة الحاكم بالتفسير بأنه يحتمل أن يكون لا وارث له إلا بيت المال أو بيت المال وغيره فيجب عليه الاستفسار ليجوز حق بيت المال.