به البغوي وغيره أما إذا انفصل حيا للمدة المعتبرة فالكل له ذكرا كان أو أنثى، وإن انفصل ذكر وأنثى فهو لهما بالسوية أو حي وميت فالميت كالمعدوم وصرح به الأصل وصرح أيضا بأن الإقرار المسند إلى جهة باطلة إذا قلنا بصحته كالإقرار المطلق فيما ذكر "أو" مطلق الإقرار "بالإرث، وقد ولدت ذكرا وأنثى سئل" المقر "عن جهة الإرث" وحكم بمقتضاها قاله الإمام وابن الصباغ. وقال الشيخ أبو حامد يسوى بينهما نقل ذلك في الروضة فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف لكن قال الزركشي ما قاله أبو حامد هو المنصوص في الأم ولم يورد البغوي والفوراني سواه ووجهه الماوردي بأن الأصل التساوي حتى يعلم سبب التفاضل "فإن تعذر" سؤاله "سوي بينهما"(١).
"فرع: وإن أقر بحمل دابة" من أمة أو بهيمة "فإن أسنده إلى وصية" أو نحوها كوقف "صح وكذا إذا أطلق" أي لم يسنده إلى شيء "لا" إن أسنده "إلى جهة فاسدة" لما مر في الإقرار له ويأتي فيه ما مر ثم وعبارة الأصل، وإن أطلق أو أسند إلى جهة باطلة ففيه الخلاف المذكور والخلاف في مسألة الإطلاق قولان وفي مسألة الإسناد إلى فاسد طريقان فما قيل إن الشافعي نص في مسألة الإطلاق ثم على الصحة، وهنا على المنع لا يقتضي اختلاف التصحيح "وانفصاله" هنا "للإمكان على ما سبق" ثم "وسئل عن حمل البهيمة أهل الخبرة" به "ولو أقر" مع إقراره به لواحد "بالأم لآخر جاز" الإقراران.
"وإقراره لمسجد ومقبرة" ونحوهما كرباط "كإقراره لحمل إذ لهما غلة الوقف" ونحوها كالوصية وأفاد بالتعليل أن الإقرار لكنيسة أو بيعة باطل بكل حال قال الروياني ولو قال لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار (٢) بتقدير كان له علي.
(١) "قوله: فإن تعذر سوى بينهما" قال الزركشي سيأتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يؤيده. (٢) "قوله: فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال في الأنوار، ولو قال لفلان الميت علي أو عندي كذا صح، وكان إقرار الوارثة وتقضى منه ديونه؛ لأنه تركة.