للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستغرق" لتركته "عتق"؛ لأن الإقرار إخبار لا تبرع.

"ولا يصح إقرار المكره" بما أكره عليه لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر فبالأولى ما عداه وصورة إقراره أن يضرب ليقر "فلو ضرب ليصدق" في القضية "فأقر" حال الضرب أو بعده "لزمه" ما أقر به؛ لأنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد، وهنا إنما ضرب ليصدق ولا ينحصر الصدق في الإقرار "و" لكن "يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا" نقل في الروضة ذلك عن الماوردي ثم قال، وقبول إقراره حال الضرب (١) مشكل؛ لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها وعلله بما قدمته ثم قال، وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر قال الزركشي والظاهر ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين، وهو الذي يجب اعتماده في هذه الأمصار مع ظلم الولاة وشدة جراءتهم على العقوبات، وسبقه إليه الأذرعي وبالغ فقال والصواب أن هذا إكراه (٢).


(١) "قوله: ثم قال وقبول إقراره حال الضرب إلخ" قال السبكي إذا انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر أنه إكراه؛ لأنه لا يخليه إلا به قال العلائي: وما قاله النووي، ولا ينبغي أن يكون لهذا الإقرار أثر وقوله فالظاهر أنه إكراه أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: فقال والصواب أن هذا إكراه" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه سواء أقر حال الضرب أو بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا.