للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويصح إقراره أيضا بهبة مقبوضة في المرض لكنه يتوقف على إجازة بقية الورثة كما سيعلم في الوصية.

"ولا يقدم" فيما لو أقر في صحته بدين لإنسان وفي مرضه بدين لآخر "إقرار الصحة" على إقرار المرض بل يتساويان كما لو ثبتا بالبينة وكما لو أقر بهما في الصحة أو المرض "بل لو أقر الوارث" على المورث بعد موته بدين لآخر أو أقر بدين عليه لإنسان ثم بدين لآخر "أو حدث ضمان" لإنسان عليه "من حفر تعدى به حيا شارك صاحبه" أي كل من الدين والضمان "الغرماء"؛ لأن الحفر فعل المريض، وإقرار وارثه كإقراره فكأنه أقر بالدينين سواء كان الأول مستغرقا أم لا قال البلقيني ولو أقر الوارث لمشاركه (١) في الإرث، وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه، وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون؛ لأن الإقرار صدر ممن عبارته نافذة في سبعة أثمان فعملت عبارته فيها كعمل عبارة الحائز في الكل.

"وإن صدق الوارث" فيما لو ادعى إنسان أن المورث أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا يستغرق التركة "مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق أو بالعكس" بأن صدق مدعي الدين ثم مدعي الوصية "أو صدقهما معا قدم الدين" على الوصية كما لو ثبتا بالبينة، والتصريح بالترجيح في الأولى من زيادته.

"وإن أقر المريض" لإنسان "بدين" ولو مستغرقا "ثم" لآخر "بعين قدم صاحبها" كعكسه المصرح به في الأصل؛ ولأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها قال في المهمات، وهذا يشعر بنفوذ التبرعات من المريض الذي عليه دين مستغرق وليس كذلك فقد صرح بعدم النفوذ في كتاب الوصية وحينئذ فيحمل ما هنا على ما لا تبرع فيه (٢). نعم لو قضى في مرضه ديون بعض الغرماء لم يزاحمه غيره، وإن لم يوف المال بجميع الديون كما سيأتي في الوصية "أو" أقر "بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث" إن لم يحجبه غيره بناء على صحة الإقرار للوارث، وهو الأصح "أو" أقر "بإعتاق عبد في الصحة وعليه بدين


(١) "قوله: قال البلقيني، ولو أقر الوارث لمشاركه إلخ" وقد أفتيت به، وهو من النفائس.
(٢) "قوله: فيحمل ما هنا على ما لا تبرع فيه" أشار إلى تصحيحه.