للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل أنه يطالب به إن صدقه إنما يأتي على القديم المشار إليه فيما مر قبل الفرع.

"وإقرار العبد بعد العتق بإتلاف" لمال لغيره "قبله يلزمه" به المال لا سيده "و" لو ثبت "بالبينة" أنه كان جنى "يلزم السيد الأقل من قيمته، والأرش والدعوى" على العبد "بما يتعلق بذمة العبد" كدين معاملة "كالدعوى بالمؤجل" فلا تسمع وجعل في الروضة التشبيه في عدم سماع بينته وكل صحيح؛ لأن عدم المطالبة في الحال يمنع من سماع كل منهما كما سيأتي بيانه.

"فرع: يقبل إقرار المريض" مرض الموت بالنكاح وموجب العقوبات وبالدين والعين "للأجنبي" كالصحيح "ويساوي" إقراره "البينة" في القبول "وكذا" يقبل إقراره "للوارث" (١) ويساوي البينة كالصحيح؛ ولأن الظاهر أنه محق (٢) ولا يقصد حرمان بعض الورثة فإنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر، والتصريح بذكره مساواة إقراره للبينة في الأجنبي من زيادته "ولو" كان إقراره له "بهبة مقبوضة" له "في الصحة" (٣) فإنه يصح لتحصيل البراءة بتقدير صدقه،


(١) "قوله: فرع يقبل إقرار المريض للأجنبي ويساوي البينة، وكذا للوارث" أي كإقرار الزوجة في مرض موتها بقبض صداقها من زوجها، وكتب أيضا ولبقية الورثة تحليف المقر له على أن المقر به كان يلزم المقر أن يقر لي به لكونه دينا في ذمته فإن نكل حلفوا وبطل ع وبهذا أفتيت، وإن قال القفال لو أراد الوارث تحليف المقر له على الاستحقاق لم يكن له ذلك. ا هـ. قال الزركشي ينبغي أن يستثنى ما إذا كان ملكه للعين في حالة مرض الموت فإنه إذا أقر بها مطلقا وقالت الورثة عن هبة وقال المقر له بل عن معاوضة لا محاباة فيها فالقول قول الوارث بيمينه؛ لأن الأصل عدم المعاوضة، وهي نظير الأب يقر لولده بشيء ثم يفسره بالهبة ليرجع فيه فيقبل في الأصح حملا للإقرار على أضعف الملكين، وأدنى السببين.
(٢) "قوله: ولأن الظاهر أنه محق إلخ"؛ ولأنه لو أقر له في الصحة لنفذ، وكذا في المرض كالأجنبي، ولا تهمة فإنه مشرف على الآخرة فهو أدعى لصدقه، وإن سلم فالتهمة أيضا موجودة فيما إذا أقر لأخيه، ولا ولد له ثم حدث له ولد ثم مات، وقد سلم الخصم صحة الإقرار له ومنتفية عما لو أقر لأخيه، وله، ولد فمات وصار الأخ وارثه وقال إن الإقرار يبطل.
(٣) "قوله: ولو بهبة مقبوضة له في الصحة" فلو لم يقيد بالصحة بل أطلق الإقرار بأنه، وهب وارثه كذا أو قال في عين عرف أنها كانت للمريض هذه ملك لوارثي نزل ذلك على حالة المرض ذكره القاضي حسين.