تقويم على أحدهما" في نصيب الآخر "لأنه" أي الحمل "عتق دفعة وهو لهما" فأشبه ما إذا اشترى اثنان أباهما فإنه يعتق عليهما ولا تقويم، وإنما ألحق قبولهما مرتبا بقبولهما معا فيما ذكر; لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول "فإن قبل الزوج وحده عتق" عليه "الحمل" نصفه بالملك ونصفه بالسراية "فقط" أي دون أمه "ولا تتبعه الأم" في العتق سراية "كما يتبعها" لأن الحمل تبع لها وليست تبعا له "ويلزمه" أي الزوج "قيمة نصفه" (١) أي الحمل "لورثة الموصي، وإن قبل الابن وحده عتقا عليه وغرم قيمة نصفها" حاملا "لورثة الموصي".
(١) "قوله: ويلزمه قيمة نصفه" قال البلقيني هذا هو الصواب، ولكن يخالفه ما ذكره في الصداق في الرد على الغزالي فلينظر هناك. "فرع" لو أوصى بألف درهم للفقراء والمساكين وقال: لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه إلا دون الألف فهل نقول: يراعى العدد فيقسط الخارج على ألف؟ أو نقول: إعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد إنما جاء بطريق التبعية؟ قال البلقيني لم أقف على نقل في ذلك، والمسألة محتملة، والأقرب أنه يدفع لكل واحد درهم لأنه أقرب لغرض الموصي، وما فضل من شقص درهم يعطى لشخص.