للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن أوصى بأمته لزوجها الحر فقبل" الوصية "تبين انفساخ النكاح من" وقت "الموت" وإن رد استمر النكاح "ولو أوصى بها لأجنبي والزوج وارث" للموصي "وقبل لم ينفسخ" أي النكاح، وإن رد انفسخ لدخولها في ملك زوجها هذا، إن خرجت من الثلث "فإن لم تخرج من الثلث أو أوصى بها لوارث آخر" له "وأجاز الزوج" الوصية فيهما "فكذلك" أي لا ينفسخ النكاح بناء على أن إجازة الوارث تنفيذ لما فعله الموصي لا ابتداء عطية، فإن لم يجز انفسخ لدخول شيء مما يزيد على الثلث في ملك الزوج.

"فرع": لو "أوصى بأمته الحامل من زوجها لزوجها ولابن لها حرين موسرين" ومات "وقبلا" الوصية "معا أو مرتبا وخرجت" كلها "من الثلث عتق عن الابن" نصفها "بالملك، و" الباقي بحق "السراية ولزمه للزوج قيمة نصفها" لا نصف قيمتها لأنه إنما أتلف نصفها والأول أقل من الثاني "وعتق الحمل عليهما بالسوية" (١) أما نصيب الزوج فلأنه ولده، وأما نصيب الابن فلأن الأم عتقت عليه، والعتق يسري من الحامل إلى ما يملكه المعتق من حملها "ولا


(١) "قوله: وعتق الحمل عليهما بالسوية" قال البلقيني: فيه نظر من جهة أن عتق نصيب الزوج في الحمل تقريب على ملكه له، وملكه للحمل مقارن لملك الحامل، وعتق نصيب الابن من الحمل إنما يكون بعد ملك الأم وبعد عتقها فإن عتق نصيبه من الأم مترتب على ملكه لذلك، وعتق الحمل مترتب على عتق الأم تبعية لا أنه عتق معها بل تابع لها.، وإذا ظهر هذا فعتق الزوج لنصيبه من الحمل السابق على عتق الابن له فليقوم على الزوج ولم أر من تعرض له، ويشهد لهذا البحث ما ذكره المصنف تبعا في نكاح المشرك أنه إذا زوج ابنه الصغير كبيرة فأسلمت الزوجة وأبو الصغير معا قبل الدخول أن النكاح يبطل، وينسب ذلك إلى البغوي ووجهه أن إسلام الولد يحصل عقب إسلام الأب فيقوم إسلامها على إسلام الزوج، وقال هناك على طريق الاستدراك على كلام البغوي لكن ترتب إسلام الولد على إسلام الأب لا يقتضي تقدما وتأخرا بالزمان فلا يظهر تقدم إسلامها على الزوج، وما جزما به هنا يشهد لاستدراكهما هناك، بل قد يقال: إن المعية هنا أولى، والتحقيق الترتيب هناك فإن الله تعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ [الطور: ٢١] فلم يحكم بالتبعية إلا بعد إثبات الإيمان للأصول، وهذا يظهر بالزمان، وقد يظهر هنا أيضا، ويقرب هذا من العلة والمعلول والشرط والمشروط والسبب والمسبب هل بينهما ترتب أم لا، وذاك معروف في عدة مواضع.