للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مأذونا له في القبض "قبلت شهادته للمشتري" على الشريك بقبضه الثمن كما لو كان مأذونا له "ولو باعا عبدهما صفقة" أو وكل أحدهما الآخر فباعه "فلكل" منهما "قبض نصيبه" من الثمن كما لو انفرد بالبيع فلا يشاركه الآخر فيما قبضه. وقد يقال قياس ما قالوه في المشترك من إرث ودين كتابة أنه يشاركه فيه لاتحادهما في الحق كما هو وجه في المسألة، ويجاب بمنع أن الثمن مشترك بل كل يملك منه نصيبه منفردا ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد أحدهما بالاستحقاق لنصيبه فيما اشتركا فيه كما في ذينك بخلاف هذه نعم قد تشكل هذه بالمشترك بالشراء معا إذا ادعياه، وهو في يد ثالث فأقر لأحدهما بنصفه فإن الآخر يشاركه فيه كما مر في الصلح مع أن شراء أحدهما يتأتى انفراده عن شراء الآخر، ويجاب بأن المشترك ثم نفس المدعي، وهنا بدله فألحق ذاك بذينك، وإن تأتى الانفراد فيه "وإن أزال غاصب يد أحدهما عنه" أي عن العبد أي عن نصيبه فيه بأن نزل نفسه منزلته "فباعه" أي العبد "الغاصب والشريك صح في نصيب الشريك" فقط "لتعدد الصفقة بالبائع" أي بتعدده، ولا يصح من المغصوب منه بيع نصيبه إلا للغاصب أو القادر على انتزاعه منه كما علم مما مر في البيع وصرح به هنا الأصل أيضا.