للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن كان البائع منهيا عن القبض" الأولى قول أصله: "وإن لم يكن (١)


(١) "قوله الأولى قول أصله وإن لم يكن إلخ" الأولى ما عبر به المصنف فإنه مراد أصله بدليل قوله في أول المسألة بينهما عبد باعه أحدهما بإذن شريكه وأذن له في قبض الثمن أو قلنا للوكيل بالبيع قبض الثمن؛ إذ الوكيل في البيع بثمن حال مأذون له في القبض شرعا، وإن لم يصرح به موكله ما لم ينهه عنه، فقول أصله وإن لم يكن مأذونا له في القبض لا يصح حمله على غير نهي شريكه له عن قبض نصيبه. "فرع" في فتاوى النووي لو باع شريكه نصيبه من الغرس وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما ا هـ قال الغزي: ولم يتعرض لقرار الضمان والظاهر أنه على البائع إلا أن يعلم المشتري. ا هـ. ما استظهره مردود وإنما قرار الضمان على المشتري وكتب أيضا بهامش الباب الثاني في أحكام الوكالة ما نصه: قال الغزي: سئلت عن شريك في يده فرس مشترك فقال لشريكه: عزمت على بيع نصيبي فقال له: بعه ممن شئت فباعه، وسلمه للمشتري بغير إذن شريكه فظهر لي أن مجرد إذن الشريك في البيع ليس إذنا في التسليم؛ لأن بيع حصة الشريك لا يتوقف على إذن شريكه، قال شيخنا: هو كما قال.
"تنبيه" إذا ادعى أحدهما أنه باع هذا من مال الشركة بكذا وقبضه وتلف في يده وحلف عليه فخرج المبيع مستحقا ورجع المشتري على البائع، قال ابن سريج: لا يرجع البائع على شريكه؛ لأنه يؤدي إلى أن يستحق الرجوع عليه بيمينه، وقال بعضهم: يرجع؛ لأنه ثبت بيمينه قبضه وتلفه، والرجوع ثبت بسبب أنه نائب عنه في البيع كما لا يثبت النسب بشهادة النساء، وإذا شهدن بالولادة ثبت ولو اشترى أحد الشريكين عينا للشركة في ذمته فطولب بثمنه، فأدى الثمن من ماله، فإن أداه لعدم نضوض مال الشركة رجع على صاحبه بحصته، وإن كان مع نضوضه ففي رجوعه بها وجهان، وقال البلقيني: إذا كان بينهما مال مشترك على تفاوت بإرث بإقرارهما فادعى صاحب القليل أن له زائدا على ما خصه بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير: لم يحدث ربح، والباقي بعد حصة صاحب القليل لي، فهذه وقعت في البرلس وأفتيت بأن القول قول صاحب الكثير بيمينه؛ لأن الأصل عدم الربح، فإن قلت: ففي عامل القراض إذا ادعى ربحا، وقال المالك: لا ربح فإنك تصدق العامل على الأصح مع أن الأصل عدم الربح، فما الفرق، قلت: قد يفرق بينهما بأن المالك أثبت للعامل على ماله عملا في مقابلة شيء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية؛ ولهذا صار بعض الأصحاب إلى أنهما يتحالفان. والصواب عندي خلاف ذلك وأن القول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الربح، وعدم استحقاق العامل هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية، ويمكن أن يقال: ما صححوه من تصديق العامل سببه أن المالك يدعي أن العامل قد استولى على قدر، والعامل ينكره، والأصل عدم الاستيلاء فصدق العامل بخلاف الشركة فإنهما قد اعترفا بأن مال الشركة بينهما كذا، وبأن رأس مال أحدهما منه كذا.