الفحل "الصائل" الذي تلف بالدفع "إن أصيب مذبحه تردد" أي وجهان وجه منع الحل أنه لم يقصد الذبح، والأكل قال الزركشي، والراجح الحل (١) كما دل عليه كلام الرافعي (٢) في الصيد، والذبائح "وإن قطع يد صائل دفعا وولى" فتبعه "فقتله قتل به"(٣) ; لأنه حين ولى عنه لم يكن له أن يقتله "ولا شيء" له "في اليد"; لأن النفس لا تنقص بنقص اليد ولهذا لو قتل من له يدان من ليس له إلا يد قتل به ولا شيء عليه "وإن صال" عبد "مغصوب أو مستعار على المالك فقتله دفعا لم يبرأ" كل من الغاصب، والمستعير "من الضمان" إذ لا أثر لقتله دفعا.
(١) "قوله: قال الزركشي والراجح الحل" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: كما دل عليه كلام الرافعي إلخ" وقال الحناطي: إنه أظهر الوجهين. (٣) "قوله: وإن قطع يد صائل دفعا وولى فتبعه فقتله قتل به" قال في الأم ولو شهدوا أنه أقبل إليه في صحراء بسلاح فضربه فقطع يد الذي أريد ثم ولى عنه فأدركه فذبحه أقدته منه وضمنت المقتول دية يد القاتل ا هـ هذا هو الصواب تصويرا وحكما ولفظ العدة وإن قطع يد رجل عند القصد فلما ولى تبعه وقتله كان لوليه القصاص في النفس; لأنه حين ولى عنه لم يكن له أن يقتله ولورثة المقصود أن يرجعوا في تركة القاصد بنصف الدية; لأن القصاص يسقط عنه بهلاكه ا هـ فبان بأن المراد أن الصائل قطع يد المقصود وولى فتبعه المقصود المقطوع اليد وقتله.