للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولمستأجر الدار رمي المالك" الناظر كمالكها "وليس للغاصب" لها "ذلك" لحرمة دخوله لها "وفي المستعير وجهان" صحح البلقيني منهما أنه يرميه (١) قال وقربه القاضي (٢) من السرقة، والصحيح فيها القطع.

"فرع له دفع من دخل داره أو خيمته بغير إذنه" كما يدفعه عن سائر أمواله "و" له "اتباعه إن أخذ متاعا" له "وقتاله عليه" إلى أن يطرحه وإنما يدفعه "بعد الإنذار" له كسائر أنواع الدفع قال الروياني وفرقوا بينه وبين ما ذكر (٣) في النظر إلى الحرمة بأن رمي العين منصوص عليه كقطع اليد في السرقة ودفع الداخل مجتهد فيه وبهذا يفرق بين ما هنا وما مر في تخليص اليد من عاضها من حيث إنه لما أهدر ثنية العاض بنزع المعضوض يده من فيه لم يفصل بين وجود الإنذار وعدمه "فإن قتله" في داره "وقال دفعته" أي إنما قتلته دفعا عن نفسي أو مالي وأنكر الولي "فعليه البينة" بأنه قتله دفعا ويكفي قولها "أنه دخل داره شاهرا سلاحه" وإن لم تقل وأراده بالصيال عليه للقرينة الظاهرة "ولا يكفي" قولها: إنه "دخل بسلاح" من غير شهر نعم إن كان معروفا بالفساد وبينه وبين القتيل عداوة فينبغي أن يكفي ذلك للقرينة (٤) كما أشار إليه الزركشي "ولا يتعين ضرب رجليه" وإن كان الدخول بهما; لأنه دخل بجميع بدنه فلا يتعين قصد عضو بعينه "ولا يجوز رمي أذن مسترق سمعا"، فلو ألقى أذنه بشق الباب ليسمع لم يجز رميه إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات.

"فصل" "لو أمكنه الهرب من فحل صائل" عليه ولم يهرب "فقتله" دفعا "ضمن" بناء على وجوب الهرب عليه إذا صال عليه إنسان "وفي حل أكل" لحم


(١) "قوله: صحح البلقيني منهما أنه يرميه" وهو المعتمد وفي القوت وغيره أنه الأقوى وجرى ابن الوردي في البهجة على مقابله.
(٢) "قوله: قال وقربه القاضي إلخ" وقال الأذرعي وغيره إنه الأقوى وجرى ابن الوردي في البهجة على مقابله.
(٣) "قوله: قال الروياني وفرقوا بينه وبين ما ذكر إلخ" قال الأذرعي ولا يخفى ضعف هذا الفرق ا هـ قال بعضهم وأرى أن الفرق أن التطلع لا ينفك غالبا عن قصد فاسد بخلاف الدخول، فإنه كثيرا ما يكون لغلط أو طلب حاجة أو هرب من عدو أو سبع ونحوه فضيق في الأول ووسع في الثاني.
(٤) "قوله: فينبغي أن يكفي ذلك للقرينة" أشار إلى تصحيحه.