للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحل ما ذكر في الأخيرة إذا أمكنه رمي عينه. "فإن لم يمكن رمي عينه أو لم يندفع" برميه بالخفيف "استغاث عليه" قال الشافعي، فإن لم يكن في محل غوث أحببت أن ينشده بالله تعالى، ذكره الأصل "ثم له" إن لم يندفع بالاستغاثة "ضربه بسلاح" ويناله بما يردعه، فإن لم ينل منه شيئا عاقبه السلطان.

"ويحرم رمي من لم يقصد الاطلاع" بأن كان مخطئا أو مجنونا أو وقع نظره اتفاقا وعلم صاحب الدار الحال "ولو" الأولى قول أصله، فلو رماه ثم "ادعى" هو "عدم القصد" أو عدم الاطلاع "لم يصدق" فلا شيء على الرامي لوجود الاطلاع ظاهرا وقصده أمر باطن لا يطلع عليه قال في الأصل وهذا ذهاب إلى جواز الرمي (١) بل تحقق قصده وفي كلام الإمام ما يدل على منعه وهو حسن انتهى. وظاهر أن ما ذكر ليس ذهابا لذلك إذ لا يمنع ذلك أن يحتف الأمر بقرائن يعرف بها الرامي قصد الناظر.

"فإن كان له" أي للناظر (٢) "محرم في الدار (٣) أو زوجة أو متاع لم يرم" لشبهة النظر "فلو كانت زوجة الساكن" في الدار "محرما للناظر (٤) وهي مكشوفة العورة جاز الرمي" إذ ليس له النظر للعورة بخلاف ما إذا كانت مستورة "ولو نظر من باب مفتوح أو كوة واسعة لم يرم" لتقصير صاحب الدار إلا أن ينذره فيرميه (٥) كما صرح به الحاوي الصغير (٦) وغيره ويؤخذ من التعليل أنه لو كان (٧) الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي وهو ظاهر.


(١) "قوله قال في الأصل وهذا ذهاب إلى جواز الرمي إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: أي للناظر" أي حال اطلاعه.
(٣) "قوله: محرم في الدار إلخ" هل المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها أو سكناها مقتضى إطلاقهم كما قال الأذرعي الأول والذي نقله في فتاوى القفال أن المعتبر السكن لا الحصول حتى قال دخلت أخته دارا وأتبعها النظر جاز رمي عينه; لأن محرمه لم تسكن الدار واستحسنه الأذرعي وقال إنه الظاهر وعليه ينزل كلامهم ومال إليه المصنف في شرحه ا ت.
(٤) "قوله محرما للناظر" أي أو أمة له.
(٥). "قوله: إلا أن ينذره فيرميه" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله كما صرح به الحاوي الصغير" وغيره تبعا للغزالي والرافعي.
(٧) "قوله: ويؤخذ من التعليل أنه لو كان إلخ" أشار إلى تصحيحه.