للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليلا بخلافه نهارا للخبر الصحيح في ذلك رواه أبو داود وغيره (١) وهو وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارا، والدابة ليلا وإنما لم يضمن في الطير; لأن العادة جرت بإرساله (٢) "ولو تعودوا" أي أهل البلد "الإرسال" للبهائم "أو الحفظ" للزرع "ليلا (٣) دون النهار انعكس الحكم" فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا لا ليلا اتباعا لمعنى الخبر وللعادة من ذلك يؤخذ ما بحثه البلقيني (٤) أنه لو جرت عادة بلد بحفظها ليلا ونهارا ضمن مرسلها ما أتلفته مطلقا "وإن كان للمزارع، والبساتين إغلاق لم يضمن" مرسلها ما أتلفته منها "إن تركت مفتوحة ولو ليلا"; لأن مالك ما أتلفته هو المضيع لماله، والتصريح باعتبار الغلق في المزارع من زيادته.

"ولو كان المرعى بعيدا عن المزارع وفرض انتشار" للبهائم إلى أطراف المزارع "فلا ضمان" على مرسلها لما أتلفته مطلقا لانتفاء تقصيره "وإن كان" المرعى "بين المزارع ضمن" ما أتلفته "ليلا وكذا نهارا إلا إن تعودوا إرسالها بلا راع" فلا يضمنه لانتفاء تقصيره "وإن ربطها ليلا فانفلتت بغير تقصير" منه كأن انهدم الجدار أو فتح الباب لص أو قطعت حبلها "لم يضمن" (٥) ما أتلفته مطلقا لذلك "وكذا" لا يضمنه "لو قصر وحضر صاحب الزرع" وقدر على تنفيرها "ولم


(١) صحيح يشير للحديث الذي رواه أو داود "٢/ ٢٩٨" في كتاب البيوع باب المواشي تفسد زرع قوم، حديث "٣٥٧٠".
(٢) "قوله وإنما لم يضمن في الطير; لأن العادة جرت بإرساله" يدخل فيه النحل وقد أفتى البلقيني في نحل لإنسان قتلت جملا لآخر بعدم الضمان وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطها والتقصير من صاحب البعير وعبارة الأنوار ولو خرج الحمام من البرج والتقط حب الغير أو النحل من الكوارة وأهلكت بهيمة فلا ضمان.
فرع" سئلت عن مالك نحل علم منه اعتياده لأكل المارين من الناس والدواب في طريقه ثم إنه وضعه في دار شخص ولم يعلمه بأكله المذكور ثم إنه قتل فرس صاحب الدار فهل تلزمه قيمتها أم لا فأجبت بأنه تلزمه قيمتها لتفريطه بعدم إعلام صاحب الدار بأكله ليحفظ حيواناته منه وعدم كف شره; لأنه واجب عليه.
(٣) "قوله: ولو تعودوا الإرسال أو الحفظ ليلا إلخ" ولو جرت عادتهم بإرسالها ليلا ونهارا لم يضمن مطلقا.
(٤) "قوله: ما بحثه البلقيني" أي وغيره أنه لو جرت عادة بلدها إلخ أو عكسه انعكس الحكم.
(٥) "قوله وإن ربطها ليلا فانفلتت بغير تقصير لم يضمن" هذا إذا لم تكن الدابة ضارية، فإن عرفت بحل الرباط وكسر الباب فترك المالك الإحكام وجب الضمان قاله البغوي في تعليقه.