للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينفرها"; لأنه المضيع لماله "وإن" "نفر" شخص دابة "مسيبة عن زرعه فوق" قدر "الحاجة ضمنها" أي دخلت في ضمانه كما لو ألقت الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه وتضييعه بل يدفعه لمالكه فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ في إبعادها بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه قاله المروروذي (١) "وإن أخرجها" عن زرعه "إلى زرع غيره" فأتلفته "ضمنه" إذ ليس له أن يقي ماله بمال غيره "فإن لم يكن إلا ذلك" بأن كانت محفوفة بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره "تركها" في زرعه وغرم صاحبها ما أتلفته "وإن أرسلها في البلد ضمن ما أتلفته" لمخالفة العادة.

"وربط الدواب في الطريق" ولو على دار الرابط "يضمن" رابطها ما أتلفته سواء أضاق الطريق أم اتسع; لأن الارتفاق به مشروط بسلامة العاقبة كإشراع الجناح نعم إن ربطها في المتسع بإذن الإمام لم يضمن (٢) كما لو حفر بئرا فيه لمصلحة نفسه قاله القاضي، والبغوي "لا" ربطها "في الملك" أي ملك الرابط "والموات" فلا يضمن رابطها ما أتلفته في غيبته "وذو اليد" عليها "وإن كان غاصبا يضمن ما تتلفه الدابة بحضوره مطلقا" أي سواء أتلفته ليلا أم نهارا سائقا كان أو قائدا أو راكبا أتلفته بيدها أو رجلها أو غيرهما; لأنها تحت يده وعليه حفظها (٣) "فإن حضر" ها "سائق وقائد فنصفان" أي فالضمان نصفان; لأنها تحت يدهما "ويضمن الراكب دونهما" إذا حضروها; لأن اليد له خاصة وقيل


(١) "قوله: قاله المروروذي" أشار إلى تصحيحه.
"نبيه" لو ابتعلت البهيمة في مرورها جوهرة ضمنها صاحبها إن كان معها أو وجد منه تقصير بأن طرح لؤلؤ غيره بين يدي دجاجة وإلا فوجهان أحدهما يفرق بين الليل والنهار كالزرع والثاني يضمن ليلا ونهارا والفرق أن الزرع مألوف فلزم حفظه منها، وابتلاع الجوهرة غير مألوف فلم يلزم صاحبها حفظها عنه لم يرجح شيئا من الوجهين قال في الخادم قضية كلامهما فيما سبق ترجيح عدم الضمان حيث نقلا عن ابن الصباغ أنه إذا أرسل طيرا فكسر شيئا أو التقط حبا فلا ضمان.
(٢) "قوله نعم إن ربطها في المتسع بإذن الإمام لم يضمن" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: لأنها تحت يده وعليه حفظها"; لأن فعل البهيمة إذا كان معها صاحبها منسوب إليه والأنسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه أكل ما صاده وإن استرسل بنفسه فلا.