يضمنون أثلاثا والترجيح من زيادته وبه صرح الروياني (١) وغيره واقتضاه كلام الرافعي (٢)"ولو نخس الدابة" شخص "بغير إذن الراكب ضمن ما أتلفته"(٣) ; لأنه المتسبب "أو بإذنه ضمن الراكب"; لأنه الحامل على النخس وقد مر بيان ذلك في الباب الرابع في موجب الدية وكالراكب السائق، والقائد "وإن غلب المركوب مسيره فانفلت" منه "وأتلف" شيئا "لم يضمن" لخروجه من يده "وإن كان" يده "عليها وأمسك لجامها فركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفته"; لأن من حقه أن يضبط مركوبه أو لا يركب ما لا يضبطه أو لا يضمن لخروج الأمر عن اختياره "قولان" قضية كلامه كأصله في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره (٤).
"قال الإمام ومن ركب" الدابة "الصعبة" التي لا تنضبط بالكج، والترديد في معاطف اللجام "أو ساق الإبل غير مقطورة في الأسواق" فيهما "ضمن" ما أتلفته لتقصيره بذلك "وما فسد بروث" أو بول "الدابة السائرة في الطريق ولو وقفت" حين روثها أو بولها "أو برشاشها" الحاصل من وحل أو غبار "لا يضمن" وإن كان الطريق ضيقا; لأنه لا يخلو عن ذلك ولا سبيل إلى المنع من الطروق كذا ذكره كأصله (٥) هنا وخالفاه في كتاب الحج فجزما فيه بالضمان ونص
(١) "وله: وبه صرح الروياني" قال في البحر إنه المذهب. (٢) "قوله: واقتضاه كلام الرافعي" وجزم به في الأنوار وصححه البلقيني وغيره ولو كان عليها راكبان فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول دون الرديف وجهان. ا هـ. وأصحهما ثانيهما; لأنه المتصرف فيها دون الرديف وإن حكم بأنها لهم عند تنازعهما فيها; لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى. (٣) "قوله: ولو نخس الدابة بغير إذن الراكب ضمن ما أتلفته" فلو رمحت الناخس كان هدرا. "تنبيه" في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى وأتلفتها وغلبته ولم يقدر على دفعها فلا ضمان وقوله في فتاوى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولا يختلف ما أفتى به ما ذكر قرينه من أنه لو كان يده عليها أو أمسك لجامها إلخ من كونه يضمن; لأن مسألة ابن الصلاح الإتلاف الحاصل منها بعد خروجها من يده والمسألة المذكورة قرينها الإتلاف حصل منها وهي تحت يده ويؤيد ما أفتى به ابن الصلاح ما تقدم في الملاحين. (٤) "قوله: نبه عليه البلقيني وغيره" هو الأظهر. (٥) "قوله: كذا ذكره الأصل هنا" هو الأصح.