للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه في الأم; لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كما مر وهذا ما عليه الأصحاب، والأول احتمال للإمام جزم به هنا لكنه بين في الديات أنه احتمال وأن الأصحاب على الضمان ومن هنا قال البلقيني عدم الضمان (١) فيما تلف بركض معتاد بحث للإمام بناه على احتماله المذكور، والذي يقتضيه قياس المذهب الضمان، وإطلاق نصوص الشافعي، والأصحاب قاضية به "نعم إن ركض خلاف العادة فرسه" أو نحوها "بوحل ونحوه (٢) ضمن" ما أتلفته "أو" ركضها "كالعادة فطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن" وأفاد قوله كالعادة أن ذلك محله إذا كان الموضع موضع ركض وإلا فيضمن وبه صرح الأصل، قال الأذرعي، والظاهر أن هذا التفصيل إنما يأتي على طريقة الإمام، أما على طريقة الجمهور فيضمن في الحالين.

"والسائر بالحطب" على دابة أو غيرها "يضمن الجدارات" إذا تلفت به نعم لو كانت مستحقة الهدم (٣)، ولم يتلف شيء من الآلة لم يضمنها ذكره الأذرعي (٤) "وكذا" يضمن "ما يتلفه" الحطب "من نفس ومال إن كان" ثم "زحام" كأن يكون بسوق لتولد ذلك بسببه سواء كان المتلف مقبلا أم مدبرا "وإلا" أي وإن لم يكن ثم زحام "ضمن مدبرا و أعمى" (٥) ولو مقبلا إذا تلف بذلك "ولم ينبههما" لتقصيره بخلاف ما لو كان مقبلا بصيرا أو مدبرا أو أعمى، ونبههما فلم يحترزا ويلحق بالأعمى معصوب العين لرمد ونحوه ذكره الأذرعي (٦) وألحق البغوي وغيره (٧) بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم، وقيد الإمام والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجد


(١) "قوله ومن هنا قال البلقيني عدم الضمان إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: بوحل ونحوه" كمجتمع الناس.
(٣) "قوله: نعم لو كانت مستحقة الهدم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ذكره الأذرعي" أي والبلقيني وغيرهما قال البلقيني أي وغيره فلو بناه مستويا ثم مال على صورة مضرة بالمارة فالأرجح فيه أيضا عدم الضمان ا هـ قال شيخنا بناه على كونه ضامنا لو سقط وأتلف شيئا والأرجح خلافه.
(٥) "قوله: ضمن مدبرا وأعمى" الأشبه أن مستقل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو كان غافلا أو ملتفتا أومطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ ع وقوله الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: ذكره الأذرعي" أي وغيره.
(٧) "قوله: وألحق البغوي وغيره إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الأنوار.