بفعلهما "وإن كان الحبل لأحدهما" والآخر ظالم "فالظالم هدر، وعلى عاقلته نصف دية المالك والمجنونان والصبيان" والمجنون والصبي في اصطدامهما "كالكاملين" فيه "إن ركبا بأنفسهما، وكذا لو أركبهما الولي لمصلحتهما"، وكانا ممن يضبطان المركوب فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير (١) قال الزركشي في شرح المنهاج (٢): ويشبه أن الولي من له ولاية التأديب من أب وغيره خاص وغيره، وقال في الخادم ظاهر، وكلامهم أنه ولي المال والذي يقتضيه كلام الشافعي أنه ولي الحضانة الذكر، وبه جزم البلقيني.
"فلو أركبهما أجنبي"(٣) بغير إذن الولي، ولو لمصلحتهما "فعلى عاقلته ديتاهما، وعليه قيمة دابتيهما" لتعديه بذلك "أو" أركبهما "أجنبيان كل واحدا فعلى عاقلة كل" منهما "نصف ديتهما، وعلى كل منهما نصف قيمة الدابتين"; لأنه أتلف النصفين متعديا "و" على كل منهما ضمان "ما أتلفته دابة من أركبه" قال في الأصل قال في الوسيط (٤) فلو تعمد الصبي والحالة هذه، وقلنا عمده عمد احتمل أن يحال الهلاك عليه; لأن المباشرة مقدمة على السبب، وهذا احتمال حسن والاعتذار عنه تكلف (٥). انتهى. وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت (٦)، وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب، وقضية نص
(١) "قوله: فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير إلخ" يؤخذ منه ما بحثه البلقيني بقوله وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله مع الصبيان. (٢) "قوله: قال الزركشي في شرح المنهاج إلخ" أشار إلى تصحيحه. "فرع" في فتاوى القفال إنه لو بعث صبيا بقمقمة إلى الحوض ليستقي منه الماء فسقط في الحوض نظر فإن كان الصبي مميزا يعقل ويميز ويستعمل مثله في ذلك الأمر لم يضمن سواء كان الباعث قيما أو غيره، وإن كان ممن لا يعقل، ولا يستعمل في مثله ضمن. (٣) "قوله: فلو أركبهما أجنبي إلخ" كما لو دفع لصبي سكينا فوقعت منه ثم وقع عليها فإنه يضمنه كما ذكره ابن الحداد وغيره والمراد بالأجنبي من لا ولاية له عليهما فلو أركبهما بإذن وليهما كان كإركاب وليهما. (٤) "قوله: قال في الأصل، قال في الوسيط إلخ" أشار شيخنا إلى تضعيفه. (٥) "قوله: والاعتذار عنه تكلف" يعني قوله في البسيط في جوابه أنه لما لم تكن مباشرته عدوانا لصباه أمكن أن تجعل كالتردي مع الحفر. (٦) "قوله: وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت إلخ" أشار إلى تصحيحه. . . . . . . . . . . =